الرابعة : صلاة ( الكسوف و ) الخامسة : صلاة ( الزلزلة و ) السادسة : صلاة ( الآيات و ) السابعة : صلاة ( الطواف و ) الثامنة : صلاة ( الأموات و ) التاسعة : ( ما ) أي كل صلاة ( يلتزمه الإِنسان بنذر وشبهه ) من العهد واليمين ، ويدخل فيه الملتزم بالإِجارة ، وصلاة الاحتياط في وجه ، وفي آخر يدخل في الْاُولى ، لكونها مكمّلةً لما يحتمل فواته منها .
وفي إدخال الثامنة اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية ، كما هو ظاهر الحلي (١) وصريح الذكرى فيما حكي (٢) .
وقيل (٣) : إنّه على المجاز ، لعدم التبادر ، إذ يتبادر ذات الركوع والسجود أو ما قام مقامهما منها عند الإِطلاق ، وهو أمارة المجاز . مع أنّ نفي الصلاة عمّا لا فاتحة فيها ولا طهور والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة ، بناءً على أنّ الأصل في النفي تعلّقه بالمهية لا الخارج من الكمال والصحة .
وهو حسن ، إلّا أنّه ربما يدّعى عدم صحة السلب عرفاً ، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة (٤) ، فيعترض بهما الدليلان السابقان .
( وما سواه ) أي سوى ما ذكر من الصلوات ( مسنون ) .
وكلّ منهما إمّا بأصل الشرع كاليومية فرائضها ونوافلها ، والجمعة ، والعيدين ، وصلاة الطواف ؛ أو بسبب من المكلّف كالملتزمات ، وصلاة الاستخارة (٥) والحاجة ؛ أولا منه كصلاة الآيات ، وصلاة الشكر ، والاستسقاء ، ويمكن إدخاله في الحاجات .
___________________
(١) السرائر ١ : ١٩٢ .
(٢) حكاه عن الذكرى في الروضة ١ : ١٦٨ .
(٣) قال به صاحب المدارك ٣ : ٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٥٤ .
(٤) وهو ما دلّ على أنّ النبي صلى الله عليه وآله ما صلّى على النجاشي بل دعا له . أي ما صلّى صلاة الميت . ( الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٨ ح ٥ ) . منه رحمه الله .
(٥) في « ش » : الاستيجار .