وهي محمولة إمّا على التقيّة فقد حكاه في المنتهى عن جماعة من العامة ، ومنهم أصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة (١) ؛ أو على الفضيلة ، جمعاً بينها وبين النصوص المستفيضة الْاُخر التي كادت تبلغ التواتر ، ومنها ـ زيادة علىٰ ما مر ـ المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر بجواز تأخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل كما في الصحيح (٢) ، أو ربعه كما في الموثق (٣) وغيره (٤) ، أو إلى خمسة أميال من الغروب كما في الصحيح وغيره (٥) ، أو ستّة أميال منه كما في الخبر (٦) .
وفي جملة منها جواز التأخير عن الشفق بقول مطلق ، إمّا في السفر خاصة كما في الصحيح : « لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق » (٧) وفي آخر : عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : « لا بأس بذلك في السفر ، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً » (٨) .
أو مطلقاً كما في ظاهر الصحيح : رأيت الرضا عليه السلام وكنّا عنده لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي
___________________
(١) المنتهى ١ : ٢٠٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٣١ / ٥ ، الوسائل ٤ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ٢٨١ / ١٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٢ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٣ / ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٥ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١١ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٦ .
(٦) التهذيب ٣ : ٢٣٤ / ٦١٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٧ .
(٧) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٤ .
(٨) التهذيب ٢ : ٣٢ / ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٧ ، الوسائل ٤ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٥ .