أيبدأ بالوتر ، أو يصلي الصلاة (١) على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : « بل يبدأ بالوتر » (٢) .
وفي الصحيح : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل ؟ ! » (٣) .
وبما ذكرنا من عدم المنافاة صرح من المحققين جماعة (٤) ولكن ظاهر الشيخ والفاضل في المنتهى وغيرهما فهم المنافاة (٥) ، ولذا حملوه على الفضيلة ، والرواية السابقة على مطلق الجواز .
وقد ذكر جماعة هنا التخفيف أيضا (٦) . والكلام فيه كما في التخفيف في نافلة الظهرين . وربما يعضد ثبوته هنا الخبر : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : « اقرأ الحمد واعجل واعجل » (٧) .
وفيه دلالة أيضا على المنع عن نافلة الليل بعد الفجر كما مر ، وإلّا لما أمر بالإِعجال .
( و ) عليه فـ ( لو تلبس (٨) بما دون الأربع ثم طلع الفجر ، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل ) اقتصاراً في محل الرخصة على مورد الرواية المقبولة ، مع
___________________
(١) في « م » : صلاة الليل ، وفي « ح » : النافلة .
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ / ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ / ١٠٢٠ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٣٧ / ١٣٩١ ، الوسائل ٤ : ٢٥٨ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣ .
(٤) منهم : صاحب المدارك ٣ : ٨٢ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٠٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦٩ ، وصاحب الحدائق ٦ : ٢٣٤ .
(٥) الشيخ في التهذيب ٢ : ١٢٥ ، المنتهى ١ : ٢١٤ ؛ وانظر الوسائل ٤ : ٢٦٠ .
(٦) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢١٤ .
(٧) الكافي ٣ : ٤٤٩ / ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ / ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ / ١٠١٩ ، الوسائل ٤ : ٢٥٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ١ .
(٨) في المختصر المطبوع : ولو كان التلبس .