وغيره (١) فادعيا أنه هو المشهور ( هي ) أي الكعبة ( قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة من صلّى في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ) .
لنصوص ضعيفة (٢) لا تصلح من أصلها للحجّية ، فضلاً عن أن تقاوم ما قدّمناه من الأدلّة .
والشهرة المحكية على تقدير تسليمها معارضة بالشهرة المتأخّرة المحققة ، والمحكيّة أيضاً في كلام جماعة (٣) ، فلا تصلح للضعف جابرة .
وظاهر النصوص كالعبارة ، والمحكي عن الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والنهاية (٤) : جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفاً عن الكعبة وإن شاهدها أو تمكن من المشاهدة ، ومن خرج من الحرم إليه منحرفاً عن الكعبة والمسجد .
ولكن عن المبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والإِصباح (٥) أنهم اشترطوا في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه ، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه .
وهو صريح في الموافقة للمختار في الشق الأوّل . ويمكن تنزيل إطلاق ما مرّ من العبائر عليه ، فيرتفع فيه الخلاف ، كما صرّح به بعض الأصحاب وحكاه عن ابن زهرة (٦) ، ولعلّه لذا صرّح الماتن بالإِجماع في المعتبر (٧) ،
___________________
(١) السبزواري في الذخيرة : ٢١٤ .
(٢) الوسائل ٤ : ٣٠٣ أبواب القبلة ب ٣ .
(٣) منهم الأردبيلي في أحكام القرآن : ٦٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١١٢ .
(٤) الخلاف ١ : ٢٩٥ ، الاقتصاد : ٢٥٧ ، مصباح المتهجد : ٢٤ ، المراسم : ٦٠ ، النهاية : ٦٢ .
(٥) المبسوط ١ : ٧٧ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٤٤ ، المهذب ١ : ٨٤ ، الوسيلة : ٨٥ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، وانظر الذخيرة : ٢١٣ .
(٧) المعتبر ٢ : ٦٥ .