قوائم ، أو مطلقاً كيف اتفق ، أو بشرط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الْاُخرى ما يعدّ قبلة واحدة لقلّة الانحراف ، على اختلاف الأقوال ، إلّا أن أشهرها بل وأصحّها الأوّل ، اقتصاراً على المتبادر من النص والفتوى .
( ومع الضرورة ) بخوف لصّ أو سبع أو نحوهما ( أو ضيق الوقت ) عن الصلوات الأربع ( يصلي إلى أيّ جهة شاء ) ما قدر منها (١) ولو واحدة ، كما صرّح به جماعة (٢) ، أو يصلّيها خاصة ولو قدر على الزيادة ، كما هو ظاهر العبارة وكثير من عبائر الجماعة (٣) ، وهو الأوفق بالأصل ، كالأول بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادة .
ولا خلاف نصّاً وفتوىً في جواز الاقتصار عن الأربع صلوات بالمقدور منها أو الواحدة في صورة الضرورة . وإنما اختلفوا في وجوبها مع الإِمكان على أقوال ، ما في المتن من وجوبها أشهرها ، بل في ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني أنّ عليه إجماعنا (٤) ، وحكي التصريح به عن الغنية (٥) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل المتقدم إليه الإِشارة من لزوم الإِتيان بالأربع من باب المقدمة تحصيلاً للأمر المطلق باستقبال القبلة .
وخصوص المرسل : قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه » (٦) .
___________________
(١) في « ش » و « م » : ( يصلي ) ما قدر منها ( إلى أيّ الجهات شاء ) .
(٢) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠ ـ ٧١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٧٩ .
(٣) انظر المقنعة : ٩٦ ، والمبسوط ١ : ٧٨ ، والوسيلة : ٨٦ ، والسرائر ١ : ٢٠٥ .
(٤) المعتبر ٢ : ٧٠ ، المنتهى ١ : ٢١٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٧٢ .
(٥) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ .
(٦) التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١٠٨٥ ، الوسائل ٤ : ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ٥ .