ومن هنا ظهر عدم نص في الجلد يطمئن إليه في تخصيص عموم المنع . ولعله لذا أفتى الفاضل في التحرير والمنتهى (١) بالمنع ، قائلاً إنّ الرخصة وردت في وبر الخز لا في جلده ، فيبقى على المنع المستفاد من العموم ، وهو خيرة الحلي نافياً الخلاف عنه كما حكي (٢) .
ولا ريب أنه الأحوط للعبادة ؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية . وإن كان الجواز لا يخلو عن قرب ؛ لقوة الإِشعار السابق المعتضد بعموم الموثق المتقدم .
مضافاً إلى ظاهر الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر : ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » إلى أن قال عليه السلام : « فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » (٣) .
والتقريب وروده في الصلاة مع التصريح فيه بالذكاة ، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد لا الوبر مما لا تحلّه الحياة .
لكنه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام أنه سئل : روي لنا عن صاحب العسكر عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغشّ بوبر الأرانب ، فوقّع عليه السلام : « يجوز » وروي عنه أيضاً : « لا يجوز » فأيّ الخبرين نعمل به ؟ فأجاب عليه السلام : « إنما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأما الأوبار وحدها فكل حلال » (٤) .
وكيف كان ، فالاحتياط لا يترك ، بل عن أمالي الصدوق أن الأولى ترك الصلاة في الخز من أصله (٥) .
___________________
(١) التحرير ١ : ٣٠ ، المنتهى ١ : ٢٣١ .
(٢) السرائر ١ : ٢٦٢ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤ .
(٤) الاحتجاج : ٤٩٢ ، الوسائل ٤ : ٣٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١٥ .
(٥) أمالي الصدوق : ٥١٣ .