وبالجملة : لم أجد من المعارض ما يدل على المنع بالخصوص ، بل ما وقفت عليه منه دلالته كله من جهة العموم ، وهو لا يعارض الخصوص وإن اشتمل على ما لا يقول به أحد .
نعم ، في الرضوي : « ولا يجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور وفنك . . . وإيّاك إيّاك أن تصلّي في الثعالب » (١) . كما عن موضع منه ، وعن موضع آخر منه : « وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه » (٢) .
وهو نص في المنع ، كما هو خيرة المختلف ، وعن صريح والد الصدوق ، والشيخ في قوله الآخر ، والحلي والقاضي (٣) ، وظاهر الإِسكافي والحلبي والمرتضى وابن زهرة (٤) ، حيث منعوا عن كل ما لا يؤكل لحمه من دون استثناء ما نحن فيه ، ونسبه الشهيدان في الذكرى والروض والمحقق الثاني في شرح القواعد إلى أكثر الأصحاب (٥) ، وعن ابن زهرة دعوى الإِجماع عليه (٦) ، وفي السرائر : جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء (٧) .
ولذا يشكل الحكم بالجواز في المسألة ؛ لنفي الخلاف في كلام الحلي ودعوى الإِجماع في كلام ابن زهرة ، المعتضدين بالشهرة المنقولة في كلام
___________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ١٩٩ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢ .
(٢) لم نعثر عليه في فقه الرضا ( عليه السلام ) ووجدناه في الفقيه ١ : ١٧٠ حاكياً عن رسالة والده .
(٣) المختلف : ٧٩ ، نقله فيه عن والد الصدوق ، الشيخ في النهاية : ٥٨٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٢ ، القاضي في المهذب ١ : ٧٤ .
(٤) حكاه عن ظاهر الاسكافي في المختلف : ٧٩ ، الحلبي في الكافي : ١٤٠ ، المرتضى في الانتصار : ١٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ .
(٥) الذكرى : ١٤٤ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٧٩ .
(٦) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ .
(٧) السرائر ١ : ٢٦٢ .