هؤلاء الجماعة ، وصريح الرضوي المعتضد بعموم الأخبار المانعة ، مع خلوصها عن التضمّن لما لا يقول به أحد من الطائفة ، وبُعدها عن طريقة العامة .
ولكن يمكن الذبّ عن جميع ذلك : فنفي الخلاف والإِجماع بالمعارضة بالمثل ، مع كون الثاني مدّعى على المنع عموماً . ولا كذلك معارضه ؛ لدعواه على الجواز في السنجاب بالخصوص .
وكذا الشهرة المحكية معارضة بمثلها كما عرفت ، مع قوّته وأرجحيّته عليها بالتحقق والقطع به من غير جهة النقل ، دون الشهرة المحكية في كلام هؤلاء ، لعدم تحققها ، بل ظهور استناد حكايتهم إلى إطلاق المنع من غير استثناء : في عبائر جملة من القدماء .
والرضوي ـ مع قصور سنده وعدم اشتهاره وعدم مكافأته للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ـ مصرّح بعد المنع بورود رواية بالرخصة ، مشعراً بأن الأصل المنع والجواز رخصة ، كما هو ظاهر الصدوق وجماعة كالشيخ في الخلاف والتهذيبين والديلمي والجامع (١) كما حكي ، فهو أيضاً مؤيد للجواز ولو رخصة ، وعموم الأخبار مخصّص بخصوص الأخبار المرخّصة ، وهي أقوى دلالةً ، وبعيدة أيضاً عن مذهب العامة ، لتضمن أكثرها المنع عما ظاهرهم الإِطباق على الجواز فيه ، كما حكاه جماعة (٢) ، فالتفصيل لا يوافق مذهبهم بلا شبهة .
وبالجملة : فالجواز لعله لا يخلو عن قوة ، ولكن مع الكراهة كما عن ابن حمزة (٣) . وإن كان الأحوط الترك بلا شبهة ؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية ، وخروجاً عن
___________________
(١) الصدوق في المقنع : ٢٤ ، الخلاف ١ : ٥١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ، الديلمي في المراسم : ٦٤ ، الجامع للشرائع : ٦٦ .
(٢) منهم السبزواري في الذخيرة : ٢٢٧ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٧٧ .
(٣) الوسيلة : ٨٧ .