عليه ؛ لتضمّنه : « لا يصلح » الظاهر في الكراهة ، أو الأعمّ منها ومن الحرمة ، فتدفع بالأصل ؛ مع عمومه لحال الصلاة وغيرها ، ولا يقول به . فتأمّل (١) .
ومن الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية فيما عداه ، فأطلقا المنع عن اللثام والنقاب حتى يكشف عن الفم وموضع السجود (٢) .
وهو حسن إن أرادا المنع إذا منعا عن القراءة وغيرها من الواجبات ، وإلّا فمحل نظر . بل ظاهر المعتبرة المستفيضة ـ ومنها الصحيحان (٣) والموثقان (٤) ـ نفي البأس عنهما على الإِطلاق ، إلّا أن في أحد الموثقين التصريح بأفضليّة عدمهما ، ولعلّه لذا حكموا بالكراهة ، وفيه نظر . ويحتمل كون الوجه فيها الخروج عن شبهة إطلاق القول بالمنع .
ويحتمل اختصاصه بصورة ما إذا منع القراءة مثلاً ، والمنع حينئذ متّفق عليه ظاهراً ، وإن اختلفوا في انسحابه فيما إذا منع سماعها دونها ، فقيل : نعم (٥) . وهو الأظهر ، وعليه الفاضلان وغيرهما (٦) ، لما في بعض المعتبرة « لا يحسب لك من القراءة والدعاء إلّا ما أسمعت نفسك » (٧) مؤيّداً بالصحيح
___________________
(١) وجهه ما قيل من ظهور سياق الصحيح في الاختصاص بحال الصلاة . منه رحمه الله .
(٢) المقنعة : ١٥٢ ، المبسوط ١ : ٨٣ ، النهاية : ٩٨ .
(٣) الأول : الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٨ ، الوسائل ٤ : ٤٢٣ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٢ .
الثاني : الكافي ٣ : ٣١٥ / ١٥ ، الفقيه ١ : ١٧٣ / ذيل الحديث ٨١٨ ، التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ / ١٥١٩ ، الوسائل ٤ : ٤٢٣ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٣ .
(٤) الأول : التهذيب ٢ : ٢٢٩ / ٩٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٢٣ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٥ .
الثاني : التهذيب ٢ : ٢٣٠ / ٩٠٤ ، الوسائل ٤ : ٤٢٤ أبواب لباس المصلي ب ٣٥ ح ٦ .
(٥) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٠ .
(٦) المحقق في المعتبر ٢ : ٩٩ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٤ ، والتذكرة ١ : ٩٨ ؛ وانظر التهذيب ٢ : ٢٢٩ ، والمدارك ٣ : ٢٠٨ .
(٧)
الكافي ٣ : ٣١٣ / ٦ بتفاوت يسير ، التهذيب ٢ : ٩٧ / ٣٦٣ ، الاستبصار ١ :
=