والدروس (١) ، مع أن ظاهر المقنعة وصريح الوسيلة التحريم (٢) ، كما عن ظاهر المبسوط والنهاية (٣) ، فتقوّى الكراهة بالاحتياط في العبادة ، وإن كان ظاهر الجماعة ـ عدا الفاضل في المختلف (٤) ـ أنهم فهموا من العبارات المانعة الكراهة ، حيث لم ينقلوا عنهم الحرمة ، بل صرّحوا بنقل الكراهة .
وذكر الشهيد في الذكرى ـ بعد نقل الكراهة عنهم وذكر كلام التهذيب ـ أنه روت العامة أن النبي صلّى الله عليه وآله قال : « لا يصلّي أحدكم وهو متحزّم » (٥) وهو كناية عن شدّ الوسط ، وكرهه في المبسوط (٦) .
واعترضه كثير منهم شيخنا الشهيد الثاني ، فقال : وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلاً على كراهة القباء المشدود ، وهو بعيد (٧) .
وفيه نظر ؛ فإن ظاهر الاستدراك وإن أوهم ذلك ، إلّا أن نسبته بعد ذلك وفي البيان (٨) كراهة شدّ الوسط ـ الذي جعل الرواية كناية عنه ـ إلى المبسوط خاصة دون الجماعة ظاهرة في المغايرة بينه وبين القباء المشدود ، ولذا جعلهما مكروهين ـ مؤذناً بتغايرهما ـ في الدروس ، فقال : ويكره في قباء مشدود في غير
___________________
(١) الشرائع ١ : ٧٠ ، الإِرشاد ١ : ٢٤٧ ، القواعد ١ : ٢٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٢٠٩ ، الدروس ١ : ١٤٨ .
(٢) المقنعة : ١٥٢ ، الوسيلة : ٨٨ .
(٣) المبسوط ١ : ٨٣ ، النهاية : ٩٨ .
(٤) المختلف : ٨٢ .
(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب العامّة ، نعم في مسند أحمد ٢ : ٤٥٨ : « لا يصلي الرجل إلّا وهو محتزم » ، وفي سنن البيهقي ٢ : ٢٤٠ ، ونهاية ابن الأثير ١ : ٤٧٩ : نهى أن يصلي الرجل حتى يحتزم .
(٦) الذكرى : ١٤٨ .
(٧) روض الجنان : ٢١١ .
(٨) البيان : ١٢٣ .