الظاهر ، بل حكي صريحاً (١) ؛ لصدق عدم التمكن منها بذلك ، بناءً على ضيق وقت الجمعة ، واستلزام تحصيلها فواته ؛ وللمعتبرين ، أحدهما الموثق : عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف » (٢) .
( وفي ) لزوم ( الإِعادة ) للصلاة مع الطهارة ( قولان ) ناشئان من الخبرين ؛ ومن الأصل ، والعمومات ، وتعليل عدم الإِعادة في بعض الصحاح المتقدمة بأنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، وأنه فعل أحد الطهورين ، مضافاً إلى عموم البدلية المستفاد من كثير من المعتبرة .
وهو الأظهر ، وفاقاً للمعتبر (٣) ؛ لقوة هذه الأدلة ، وقصور الخبرين عن إفادة التخصيص ، بناءً على قصور سندهما عن المكافأة لها من وجوه عديدة ، وظهور ورودهما في الصلاة مع العامة المنبئ عن عدم صحة الجمعة معهم بل لزوم الظهر ووقتها متسع ، فليس في تحصيل الطهارة المائية عذر يتوصل به إلى الانتقال إلى الترابية ، والأمر بها مع الصلاة فيهما لعلّه للتقية والاتقاء على الشيعة ، وهو غير ملازم لصحة التيمم والصلاة معهم بالضرورة . فالأمر بالإِعادة مبني على عدم صحة التيمم ؛ لفقد شرطه المعتبر فيها ، لا للزوم الإِعادة معها .
ومن هنا يظهر وجه تخصيص العبارة بصلاة الجمعة أو الظهر مع ضيق وقتها ؛ إذ لولاهما لما صحّ التيمم والصلاة ، فالإِعادة إن فعلهما ولو بوجه شرعي لازمة .
___________________
(١) انظر الحدائق ٤ : ٢٦٩ .
(٢) التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٥ ح ١ .
الثاني : التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧١ أبواب التيمم ب ١٥ ح ٢ .
(٣) المعتبر ١ : ٣٩٩ .