بالاشترك اللفظيّ وجعلهما من الأضداد هم جمهور أهل اللّسان ؛ كأبي عمرو ويونس وأبي عبيدة.
ومن مجيء القرء والمراد به الطهر قول الأعشى : [الطويل]
١١٠٧ ـ أفي كلّ عام أنت جاشم غزوة |
|
تشدّ لأقصاها عظيم عزائكا |
مورّثة عزّا وفي الحيّ رفعة |
|
لما ضاع فيها من قروء نسائكا (١) |
أراد : أنّه كان يخرج من الغزو ولم يغش نساءه ، فيضيع أقراءهنّ ، وإنما كان يضيع بالسّفر زمان الطّهر لا زمان الحيض.
ومن مجيئه للحيض قوله : [الرجز]
١١٠٨ ـ يا ربّ ذي ضغن عليّ فارض |
|
له قروء كقروء الحائض (٢) |
أي : طعنته فسال دمه كدم الحائض ، ويقال «قرء» بالضمّ نقله الأصمعيّ ، و «قرء» بالفتح نقله أبو زيد ، وهما بمعنى واحد.
وقرأ الحسن (٣) : «ثلاثة قرو» بفتح القاف وسكون الراء وتخفيف الواو من غير همز ؛ ووجهها : أنه أضاف العدد لاسم الجنس ، والقرو لغة في القرء ، وقرأ الزّهريّ ـ ويروى عن نافع ـ : «قروّ» بتشديد الواو ، وهي كقراءة الجمهور ، إلا أنه خفّف ، فأبدل الهمزة واوا ، وأدغم فيها الواو قبلها.
فصل
مذهب الشّافعيّ ـ رضي الله عنه ـ : أنها الأطهار ؛ وهو مرويّ عن ابن عمرو ، وزيد ، وعائشة ، والفقهاء السّبعة ، ومالك ، وربيعة ، وأحمد في رواية.
وقال عليّ ، وعمر ، وابن مسعود : هي الحيض ؛ وهو قول أبي حنيفة والثّوريّ والأوزاعيّ ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وإسحاق ، وأحمد في رواية ـ رضي الله عنهم ـ.
وفائدة الخلاف : أن مدّة العدّة عند الشّافعيّ أقصر ، وعندهم أطول حتّى لو طلّقها في حال الطّهر ، يحسب بقيّة الطّهر قرءا ، وإن حاضت عقيبه في الحال ، فإذا شرعت في الحيضة الثّالثة ، انقضت عدّتها ، وإن طلّقها في حال الحيض فإذا شرعت في الحيضة الرّابعة ، انقضت عدّتها.
__________________
(١) ينظر : ديوانه (٩١) ، والمحتسب ١ / ١٨٣ ، والهمع ٢ / ١٤١ ، والدرر ٢ / ١٩٤ ، والكشاف مع شواهده ١ / ٢٧١ ، والدر المصون ١ / ٥٥٥.
(٢) تقدم برقم ٥٧٢.
(٣) انظر الشواذ ١٤ ، والمحرر الوجيز ١ / ٣٠٤ ، والبحر المحيط ٢ / ١٩٧ ، والدر المصون ١ / ٥٥٥.