ورابعها : أن الأصل ألّا يكون لأحد على أحد من المكلّفين حقّ الحبس والمنع من التّصرّفات ، وإنما تركنا العمل بهذا عند قيام الدّليل عليه ، وهو أقلّ ما يسمّى بالأقراء الثّلاثة وهي الأطهار ؛ لأن الاعتداد بالأطهار أقلّ زمانا من الاعتداد بالحيض ، وإذا كان كذلك ، أثبتنا الأقلّ ضرورة العمل بهذه الآية ، واطرحنا الأكثر ؛ للدّلائل الدّالّة على أنّ الأصل ألّا يكون لأحد على غيره حقّ الحبس والمنع.
حجة أبي حنيفة وجوه :
أحدها : أنّ الأقراء في اللّغة ، وإن كانت مشتركة بين الأطهار والحيض ؛ إلا أن الشّرع غلّب استعمالها في الحيض ؛ لما روي أن النّبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «دعي الصّلاة أيّام أقرائك» (١) والمراد أيّام الحيض.
وثانيها : ما تقدّم من وروده بمعنى الحيض.
وثالثها : أنا إذا قلنا : بأن الأقراء هي الحيض ، أمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها ؛ لأنّا نقول إنّ المطلّقة يلزمها تربّص ثلاث حيض ، وإنّما تخرج عن العهدة بزوال الحيضة الثّالثة ، ومن قال : إنّه الطّهر يجعلها خارجة من العهدة بقرءين وبعض الثّالث ؛ لأن عنده إذا طلّقها في آخر الطّهر تعتدّ بذلك قرءا ، فإذا كان في أحد القولين تكمل حقيقة اللّفظ بالثّلاثة.
أجاب الشّافعي بأن قال : قال الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) [البقرة : ١٩٧] والأشهر جمع ، وأقلّه ثلاثة ، وقد حملناه على شهرين وبعض الثّالث ، وذلك شوّال ، وذو القعدة ، وبعض ذي الحجّة ، هكذا ههنا يجوز أن نحمل هذه الثّلاثة على طهرين وبعض الثّالث.
أجاب الجبّائي عن هذا بوجهين (٢) :
الأول : أنّا تركنا الظّاهر في هذه الآية بدليل ، ولا يلزمنا أن نترك الظّاهر هنا من غير دليل.
والثاني : أن في العدّة تربّصا متّصلا ، فلا بدّ من استعمال الثّلاثة ، ولا كذلك أشهر الحجّ ؛ لأنه ليس فيها فعل متصل ، فكأنّه قيل : هذه الأشهر وقت الحجّ لا على سبيل الاستغراق ، ثم إن الثّلاثة نصّ في إفرادها لا تحتمل التّنقيص ، ولا كذلك قوله : «أشهر» ؛ لأنّه ليس بنصّ في الثلاثة ؛ لأن العلماء اختلفوا في أقلّ الجمع (٣) ، ولا
__________________
(١) تقدم.
(٢) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٦ / ٧٧.
(٣) ليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة ، فإن ج. م. ع. بموضوعها يقتضي ضم شيء إلى مثله وذلك حاصل في الاثنين والثلاثة بلا خلاف ، وكذلك أيضا ليس محل الخلاف عند المحققين تعبير الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع ، (فإنهما يقولان) فعلنا ، وقلنا ؛ لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير ـ