قال القرطبيّ (١) : ومدار التحليل على الزوج سواء شرط التحليل ، أو نواه ، فمتى كان ذلك فسد نكاحه.
فصل
قال القرطبيّ (٢) : وطء السيّد لأمته التي طلقها زوجها ، لا يحلّها ؛ إذ ليس بزوج وكذلك النكاح الفاسد.
فصل
قال القرطبي (٣) : سئل سعيد بن المسيّب ، وسليمان بن يسار ، عن رجل زوّج عبدا له ، جارية له ، فطلّقها العبد البتّة ، ثم وهبها سيّدها له ، هل تحل له بملك اليمين؟
فقالا : لا تحلّ له ، حتى تنكح زوجا غيره (٤).
فصل
سئل ابن شهاب ، عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها ، وقد كان طلقها واحدة ؛ فقال : تحل له بملك يمينه ، ما لم يبت طلاقها ، فإن بتّ طلاقها ، فقال : لا تحلّ له ، حتى تنكح زوجا غيره (٥).
فإن قيل : إذا طلّق المسلم الذمية ثلاثا ؛ فتزوجت بعده ذميا ، ودخل بها ، حلت للأول ؛ لأن الذّمي زوج.
قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها) الضمير المرفوع عائد على «زوجا» النكرة ، أي : فإن طلّقها ذلك الزوج الثاني ، وأتى بلفظ «إن» الشرطية دون «إذا» ؛ تنبيها على أنّ طلاقه يجب أن يكون باختياره ، من غير أن يشترط عليه ذلك ؛ لأنّ «إذا» للمحقق وقوعه و «إن» للمبهم وقوعه ، أو المتحقّق وقوعه المبهم زمان وقوعه ؛ نحو قوله تعالى : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ) [الأنبياء : ٣٤].
قوله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) الضمير في «عليهما» يجوز أن يعود على المرأة ، والزوج
__________________
القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. حديث أبي هريرة : أخرجه ابن أبي شيبة (٧ / ٤٥) وابن الجارود (٦٨٤) والبيهقي (٧ / ٢٠٨) وأحمد (٢ / ٣٢٣). وعزاه الحافط ابن حجر في «التلخيص» (٣ / ١٧٠) لإسحق بن راهويه والبزار. حديث علي بن أبي طالب : أخرجه أبو داود (٢٠٧٦) والترمذي (١ / ٢١٠) وابن ماجه (١٩٣٥) والبيهقي (٧ / ٢٠٩) وأحمد (١ / ٨٣ ، ٨٧ ، ٩٣ ، ١٠٧). حديث ابن عباس : أخرجه ابن ماجه (١٩٣٤). حديث عقبة بن عامر : أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦) والحاكم (٢ / ١٩٨) والبيهقي بلفظ ألا أخبركم بالتيس المستعار لعن الله المحلل والمحلل له. وقال الحاكم : صحيح الاسناد ووافقه الذهبي.
(١) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ٩٩.
(٢) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ٩٩.
(٣) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ١٠٠.
(٤) انظر : المصدر السابق.
(٥) ينظر : تفسير القرطبي (٣ / ١٠٠).