بها المقاتلة ، بل يشاركهم غيرهم من المسلمين ، ولا يفضّل الغانمون على غيرهم أيضا ، بل هي للمسلمين قاطبة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال مالك (١) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه فتح هوازن ولم يقسّمها (٢).
ومن طريق الخاصّة : قول الكاظم عليهالسلام في حديث طويل : « والأرض التي فتحت عنوة ـ إلى قوله ـ ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، وليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » (٣) يعني الإمام.
وقال الشافعي : يقسّم بين الغانمين كسائر الأموال. وبه قال أنس بن مالك والزبير وبلال (٤).
وقال الثوري : يتخيّر الإمام بين القسمة والوقف على المسلمين (٥). ورواه العامّة عن علي عليهالسلام (٦).
وقال أبو حنيفة : يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وأن يقرّ أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج يصير حقّا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام (٧).
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٤٠١ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٢٢٣ ، الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ : ١٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨.
(٢) لم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفّرة لدينا.
(٣) الكافي ١ : ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ١٣٠ ـ ٣٦٦.
(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦٠ ، الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : ١٣٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ٢٢٣ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٣٧ ، وانظر : الشرح الكبير ١٠ : ٥٣١ ـ ٥٣٢.
(٥ و ٦) حلية العلماء ٧ : ٦٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٣١ ـ ٥٣٢.
(٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٧ و ٤٤٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٨.