قال سفيان الثوري : جعل عمر السواد وقفا على المسلمين ما تناسلوا (١).
وقال بعضهم : إنّه باعها من أهلها والخراج ثمن منجّم ، لأنّه لم يزل الناس يبيعون أرض السواد ويشترون من غير إنكار (٢).
وقال آخرون من الشافعيّة : ما فعله عمر عدول عن الأصل الممهّد ، فإنّه يشترط في الإجارة ضبط المدّة ، وفي البيع ضبط جملة الثمن ، لكن قالوا : إنّها بالاسترداد رجعت إلى حكم أموال الكفّار ، والإمام يفعل للمصلحة الكلّيّة في أموال الكفّار ما لا يجوز مثله في أموال المسلمين ، فرأى عمر (٣) المصلحة لئلاّ يشتغلوا بالعمارة والزراعة عن الجهاد (٤).
وقال بعضهم : إنّه وقفها وقفا لا مؤبّدا محرّما ، بل جعلها موقوفة على مصالح المسلمين ليؤدّي ملاّكها على تداول الأيدي وتبدّلها بالبيع والشراء خراجا ينتفع به المسلمون ، فيجوز بيعها وهبتها ورهنها على الثاني لا الأوّل ، ويجوز على الوجهين لأربابها إجارتها مدّة معلومة (٥).
وهل لهم الإجارة المؤبّدة بمال يتراضيان عليه؟ جوزه بعضهم تبعا لفعل عمر ، وقال : من استحلّ منفعة على جهة لم يبعد أن يملك إخراج نفسه من البين وإحلال غيره محلّه (٦).
ومنع بعضهم (٧).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « غير » بدل « عمر » وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٠ ـ ٤٥١.
(٥ ـ ٧) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٠.