فالأقرب وجوب الردّ عليه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (١).
وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال. ولو سلّم رجل على امرأة أو بالعكس ، فإن كان بينهما زوجيّة أو محرميّة أو كانت عجوزا خارجة عن مظنّة الفتنة ، ثبت استحقاق الجواب ، وإلاّ فلا.
ويستحبّ لمن دخل دار نفسه أن يسلّم على أهله. وكذا من دخل مسجدا أو بيتا لا أحد فيه يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
ولا يسلّم على أهل الذمّة ابتداء. ولو سلّم عليه ذمّيّ أو من لم يعرفه فبان ذمّيّا ، ردّ بغير السلام بأن يقول : هداك الله ، أو : أنعم الله صباحك ، أو : أطال الله بقاءك. ولو ردّ بالسلام ، لم يزد في الجواب على قوله : وعليك.
والتحيّة بتقبيل اليد وانحناء الظهر لا أصل له في الشرع ، لكن لا يمنع الذمّيّ من تعظيم المسلّم بهما. ولا يكره التعظيم بهما لزهد وعلم وكبر سنّ. وروي أنّ أعرابيّا قعد عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فاستحسن كلامه ، فاستأذنه في أن يقبّل وجهه ، فأذن له ، ثمّ استأذن في أنّ (٢) يقبّل يده ، فأذن له ، ثمّ استأذنه في أن يسجد له ، فلم يأذن له (٣).
وتستحبّ المصافحة.
ويكره للداخل أن يطمع في قيام القوم لكن يستحبّ لهم أن يكرموه.
والأقرب : جواز السلام بالفارسيّة.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٣١.
(٢) في الطبعة الحجرية : ثم استأذنه إن.
(٣) أورده ـ كما في المتن ـ الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٧٥ ، ورواه الحاكم في المستدرك ٤ : ١٧٢ ، وأبو نعيم في دلائل النبوّة ٢ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ـ ٢٩١ نحوه.