ولم يقفل (١) رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن غزاة قطّ أصاب فيها غنيمة إلاّ خمّسه وقسّمه من قبل أن يقفل ، من ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر (٢).
ومن طريق الخاصّة : قول الشيخ : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسّم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر ، وكان ذلك دار حرب (٣).
ولأنّ كلّ موضع جاز فيه الاغتنام جازت فيه القسمة ، كدار الإسلام.
وقال أصحاب الرأي : لا يقسّم إلاّ في دار الإسلام ، لأنّ الملك لا يتمّ عليها إلاّ بالاستيلاء التامّ ، ولا يحصل ذلك إلاّ بإحرازها في دار الإسلام (٤). ونمنع الكبرى.
ولو قسّمت ، قال : أساء القاسم وجازت قسمته ، لأنّها مسألة اجتهاديّة ينفذ (٥) حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين (٦).
واحتجاج ابن الجنيد من علمائنا ـ بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما قسّم غنائم حنين (٧) والطائف بعد خروجه من ديارهم (٨) إلى الجعرانة (٩) ـ لا يدلّ على مطلوبه ، لأنّها حكاية حال ، فجاز وقوعها لعذر.
__________________
(١) في « ق ، ك » : لم ينفل. وفي الطبعة الحجريّة : لم ينقل. وكلاهما تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح من أجل سياق العبارة وكما هو في المصدر.
(٢) المغني ١٠ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٩.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٥.
(٤ و ٦) بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، المغني ١٠ : ٤٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٦.
(٥) في « ق » : وينفذ.
(٧) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : خيبر. وما أثبتناه من المصادر.
(٨) في الطبعة الحجريّة : بلادهم.
(٩) المغازي ـ للواقدي ـ ٣ : ٩٤٤ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٤ : ١٣٥ ، المنتظم ٣ : ٣٣٨.