وللشافعي في الثاني (١) ثلاثة أقوال :
أحدها : أنّه يستحقّ السهم ، لقول النبي عليهالسلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » (٢).
ولأنّ الأجرة تستحقّ بالمنفعة والسهم بحضور الوقعة وقد وجد.
الثاني : أنّه يرضخ له ولا يسهم ، لأنّه قد حضر الوقعة مستحقّ المنفعة ، فلا يسهم له ، كالعبد.
الثالث : يخيّر الأجير بين ترك الأجرة والإسهام وبين العكس ، لأنّ كلّ واحد من الأجرة والسهم يستحقّ بمنافعه ، ولا يجوز أن يستحقّهما لمعنى واحد ، فأيّهما طلب استحقّه (٣).
قال : وتكون الأجرة ـ التي يخيّر بينها وبين السهم ـ الأجرة التي تقابل مدّة القتال ، ويخيّر قبل القتال وبعده ، أمّا قبل القتال فيقال له : إن أردت الجهاد فاقصده واطرح الأجرة ، وإن أردت الأجرة فاطرح الجهاد ، ويقال بعد القتال : إن قصدت الجهاد ، أسهم لك وتركت الأجرة ، وإن كنت قصدت الخدمة ، أعطيت الأجرة دون الغنيمة (٤).
ولو استؤجر للخدمة في الغزو أو أكرى دوابّه له وخرج معها وشهد الوقعة ، استحقّ السهم ـ وبه قال الليث ومالك وابن المنذر (٥) ـ لقوله عليهالسلام : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » (٦).
__________________
(١) أي فيما إذا استأجره مدّة معلومة.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.
(٣) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨ ، الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٨ ـ ٣٦٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٩.
(٥) المغني ١٠ : ٥٢١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٤.
(٦) الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.