ولأنّه مشرك ، فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض ، كالحرّ.
ولا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمّي إن قلنا بوجوب الجزية عليه ، ويؤدّيها مولاه عنه.
ومنع بعض الجمهور أخذ الجزية من عبد المسلم ، وإلاّ لزم أن يؤدّي المسلم الجزية (١).
وهو ضعيف ، لأنّه يؤدّيها عن حقن دم العبد.
ولو كان نصفه حرّا ، وجب عليه عن نصفه الحرّ ، وفي نصفه الرقيق قولان ، فإن أوجبناه ، أخذ النصيب من مولاه.
ولو أعتق العبد ، فإن كان حربيّا ، قهر على الإسلام أو يردّ إلى دار الحرب ، قاله الشافعي (٢).
وقال ابن الجنيد منّا : لا يمكّن من اللحقوق بدار الحرب ، بل يسلم أو يحبس ، لأنّ في لحوقه بدار الحرب معونة على المسلمين.
وإن كان ذميّا ، لم يقرّ في دار الإسلام إلاّ بالجزية ، فإن لم يفعل ، ردّ إلى مأمنه بدار الحرب ، عند الشافعي (٣) ، وحبس ، عند ابن الجنيد.
ولا خلاف بين العلماء أنّه بعد العتق تلزمه الجزية لما يستقبل ، إلاّ ما روي عن أحمد أنّه يقرّ بغير جزية ، سواء أعتقه المسلم أو الكافر (٤) ، وما روي عن مالك أنّه قال : لا جزية عليه إن كان المعتق مسلما (٥).
__________________
(١) المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.
(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩١.
(٤) المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٨١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٨.