Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب الجهاد
٥
الأوّل : فيمن يجب عليه الجهاد
٧
وجوب الجهاد بالنص والاجماع
٧
وجوب الجهاد على الكفاية
٧
فروض الكفايات وتعريفها
٨
مواضع تعين الجهاد ، الثلاثة
٩
حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم
٩
وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة
١٠
فيما يشترط في وجوب الجهاد
١١
في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة
١٣
أفضلية الغزو في البحر من غزو البر
١٤
أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم
١٤
في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب
١٥
فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية
١٥
فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟
١٨
الجهاد قسمان
١٩
1 ـ أن يكون للدعاء إلى الاسلام
١٩
2 ـ أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد
٢
فيما يتعلق بالسلام ورده
٢٠
فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين
٢٥
سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان
٢٥
1 ـ العجز الحسي
٢٥
2 ـ العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة
٢٧
1 ـ الرقية
٢٧
2 ـ الدين
٢٧
3 ـ الابوة وعدم إذن الوالدين
٢٩
فروع :
٣١
فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟
٣١
عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين
٣١
هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟
٣١
عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه
٣١
فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر
٣١
ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب
٣٢
حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين
٣٢
فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين ، ثم رجعوا عن إذنهم
٣٣
فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن
٣٤
فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده
٣٤
فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته
٣٤
فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر
٣٥
فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره
٣٥
في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له
٣٥
هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟
٣٥
هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟
٣٥
أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها
٣٦
وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا
٣٧
جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين
٣٧
وجوب الجهاد على من خاف على نفسه
٣٧
جواز الجهاد على من خاف على ماله
٣٧
جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج
٣٧
في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل
٤٠
استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم
٤٠
الفصل الثاني : فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد
٤١
الأوّل : من يجب جهاده
٤١
في أن من يجب جهاده قسمان : مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب
٤١
في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده
٤٣
عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام
٤٤
جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء
٤٤
فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه
٤٥
في بيان أصناف الكفار ، الثلاثة
٤٦
فيمن تقبل منه الجزية
٤٦
البحث الثاني : في الجند
٤٨
فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه
٤٨
فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة
٤٨
فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة
٤٩
في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا
٤٩
في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه
٤٩
في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز
٤٩
جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة
٤٩
جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين
٥٠
في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين
٥١
فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه
٥١
فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير
٥٢
فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج
٥٣
فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج
٥٣
في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم
٥٣
فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟
٥٤
في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم
٥٤
فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا
٥٥
في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة
٥٥
في أنه لا حجر في قدر الاجرة
٥٥
في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد
٥٥
في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم
٥٦
البحث الثالث : في كيفيّة القتال
٥٧
في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به
٥٧
فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب
٥٨
في جواز الهرب في أحوال ثلاثة
٥٨
1 ـ زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين
٥٨
في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟
٥٩
فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل
٥٩
استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو
٥٩
في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟
٥٩
فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله
٦٠
فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف
٦٠
فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟
٦٠
هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟
٦٠
في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون
٦١
في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة ، لم يأثموا
٦١
2 ـ ترك القتال بنية التحرف للقتال
٦١
3 ـ التحيز إلى فئة
٦١
في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف
٦٢
في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات
٦٢
في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها
٢٦
فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش
٦٣
عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم
٦٤
فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه
٦٤
جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما
٦٥
في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا
٦٦
في أن رسول الكافر لا يقتل
٦٨
في أن الفلاح يقتل
٦٨
في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم
٦٨
في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان
٦٨
جواز تخريب الحصون والبيوت
٦٩
جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة
٦٩
هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟
٧٠
جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم
٧٠
هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟
٧٠
كراهة تبييت العدو غارين ليلا
٧١
استحباب كون القتال بعد الزوال
٧١
كراهة قطع الشجر والنخل
٧١
جواز قتل دوابهم حالة الحرب
٧٢
جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة
٧٣
في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز
٧٣
في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها
٧٣
في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها
٧٣
في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس
٧٣
فيما لو تترس الكفار بمسلم
٧٤
فروع :
٧٥
فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية
٧٥
فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة
٧٦
فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي
٧٧
فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد
٧٧
فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة
٧٨
عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول
٧٩
مشروعية المبارزة وعدم كراهتها
٧٩
في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن
٨٠
أقسام المبارزة ، الاربعة
٨١
فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله
٨٢
فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء
٨٢
فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه
٨٢
فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه
٨٢
فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه
٨٢
فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه
٨٣
في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه
٨٣
في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته
٨٣
في جواز المخادعة في الحرب
٨٣
كراهة تبييت العدو ليلا
٨٤
استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال
٨٤
كراهة عرقبة الدابة
٨٤
عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار
٨٤
الفصل الثالث : في الأمان
٨٥
الأوّل : في تعريف الأمان وتسويغه
٨٥
جواز عقد الامان لترك القتال
٨٥
جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة
٨٦
جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن
٨٦
البحث الثاني : في العاقد
٨٦
في أنه يجوز للامام عقد الصلح
٨٦
جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة
٨٦
صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير
٨٧
صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون
٨٧
صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي
٨٨
عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك
٨٩
عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا
٨٩
جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب
٨٩
جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه
٨٩
في وجوب الوفاء بعقد الامان
٨٩
عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا
٩٠
البحث الثالث : فيما ينعقد به الأمان
٩٠
انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة
٩٠
انعقاد الامان بلفظ ( أجرتك ) و ( أمنتك ) وما يؤدي معناهما
٩١
في أنه لو قال : لا بأس عليك ، أو : لا تخف ، أو : لا تحزن ، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان
٩١
في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال : أردت به الامان ، فهو أمان
٩١
في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان
٩١
في أنه لو قال الوالي : أمنت من قصد التجارة صح
٩١
في أنه لو قال للكافر : قف أو : قم ، أو : ألق سلاحك ، فليس أمانا
٩٢
فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان
٩٢
جواز الامان بالمراسلة
٩٢
في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا
٩٢
فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون
٩٣
في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال : إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام
٩٣
فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته
٩٤
فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين
٩٤
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم
بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الإمام في مدّة الأمان لم يلتفت إليهم
٩٤
البحث الرابع : في وقت الأمان
٩٥
وقت الامان قبل الاسر
٩٥
هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟
٩٥
في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر
٩٦
صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن
٩٦
فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان
٩٦
فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟
٩٦
في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه
٩٧
فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه
٩٧
فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم
٩٧
فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم
٩٧
في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك
٩٨
عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة
٩٨
صحة الامان بجعل وغيره
٩٨
البحث الخامس : فيما يدخل في الأمان
٩٩
فيما لو طلب المشركون الأمان لأنفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم
٩٩
فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا : أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون : أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون
٩٩
فيما لو قالوا : نخرج على أن نراوضكم في الأمان على أهلنا فقالوا لهم : اخرجوا فهم وأهلهم آمنون
٩٩
فيما لو قالوا : أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات
١٠٠
فيما لو قالوا : أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟
١٠٠
فيما لو قالوا : أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن
١٠٠
فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور
١٠٠
فيما لو قالوا : أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان
١٠١
هل يدخل الاجداد في الاباء؟
١٠١
فيما لو قالوا : أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء
١١٠
صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق
١٠٢
في أمان الاسير لمن أسره أو غيره
١٠٢
فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم
١٠٢
فيما لو قال : اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون
١٠٣
فيما لو قال : اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان
١٠٣
فيما لو قال : أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه
١٠٤
فيما لو قال : أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب
١٠٤
فيما لو قال : علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا
١٠٤
البحث السادس : في الأحكام
١٠٥
وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر
١٠٥
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله
١٠٥
فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟
١٠٥
فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله
١٠٥
فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال
١٠٧
فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله
١٠٨
في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله
١٠٨
فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه
١٠٨
فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة
١٠٩
في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم
١٠٩
فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به
١٠٩
فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده
١٠٩
فيما لو اقترص حربي من حربي مالا ثم دخل المقترص إلى دار الاسلام بأمان كان عليه رده
١٠٩
فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها
١٠٩
فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به
١٠٩
فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر
١٠٩
فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له
١١٠
فيما لو دفع الحربي إلى الذمي في الدار الإسلام شيئا وديعة كان في أمان
١١٠
فيما إذا خلي المشركون أسيرا مسلما من أيديهم واستحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه أو يعود إليهم
١١٠
في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة
١١
في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان
١١١
البحث السابع : في التحكيم
١١٢
فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه
١١٢
هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟
١١٢
في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه
١١٣
فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف
١١٣
جواز كون الحاكم أعمى
١١٤
جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة
١١٤
جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم
١١٤
فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه
١١٤
جواز كون الحاكم اثنين
١١٤
في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا ، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره
١١٤
جواز كون الحاكم أكثر من اثنين
١١٥
فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز
١١٥
فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه
١١٥
فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم
١١٥
في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا ، واشتراط كون الحظ للمسلمين
١١٥
فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي
١١٦
فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم
١١٦
فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام : إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة
١١٧
فيما لو قال له : اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال : أقمت لحاجة
١١٧
فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب
١١٨
فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ
١١٨
في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم
١١٨
فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة ، يقتل
١١٨
الفصل الرابع : في الغنائم
١١٩
الباب الأول : فى أقسام الغنيمة
١١٩
تعريف الغنيمة
١١٩
أقسام الغنيمة ، الثلاثة
١١٩
البحث الأوّل : فيما ينقل ويحوّل
١١٩
في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
١١٩
في تعريف الفئ
١٩١
في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس
١١٩
في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع
١٢٠
في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة
١٢١
في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة
١٢١
في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة
١٢١
فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة
١٢٢
فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة
١٢٢
فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له
١٢٢
فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به
١٢٢
فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال : من حمله فهو له ، جاز وصار لاخذه
١٢٣
فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم
١٢٣
عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه
١٢٣
هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟
١٢٤
جواز ذبح الحيوان المأكول ، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة
١٢٤
فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها
١٢٥
عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به
١٢٥
فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول
١٢٦
جواز أكل وشرب ما يتداوى به
١٢٦
عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة
٦١٢
عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال
١٢٦
فيما يتعلق بالكتب التي لهم
١٢٧
في أن جوارح الصيد غنيمة
١٢٧
في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها
١٢٨
عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها
١٢٨
فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله
١٢٨
عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه
١٢٨
فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة
١٢٩
فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل
١٢٩
في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة
٣٠١
في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام
١٣٠
في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام
١٣٠
في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين
١٣٠
في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه
١٣٠
فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام
١٣١
فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة
١٣٢
فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن
١٣٣
فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز
١٣٣
فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة
١٣٤
في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب
١٣٤
فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟
١٣٤
فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل
١٣٤
في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه
١٣٥
فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح
١٣٥
في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا
١٣٦
هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟
١٣٦
فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام
١٣٧
في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه
١٦٦
فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه
١٣٨
في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية
١٣٩
في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد
١٣٩
في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه
١٣٩
فيما لو غلت امرأة أو ذمي
١٣٩
فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه
١٣٩
في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة
١٣٩
فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم
١٤٠
فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة
١٤٠
في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة
١٤٢
فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح
١٤٢
في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين
١٤٣
في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
١٤٣
جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها
١٤٣
عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة
١٤٣
في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق
١٤٤
في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام
١٤٥
حكم إعراض السفيه المحجور عليه
١٤٥
عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه
١٤٥
عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد
١٤٥
صحة إعراض السالب عن السلب
١٤٥
هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟
١٤٥
في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته
١٤٦
فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين
١٤٧
عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب
١٥٠
فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟
١٥١
هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟
١٥٢
فيما لو وطئها وهو معسر
١٥٣
البحث الثاني : في الأسارى
١٥٤
في بيان أقسام الاسارى
١٥٤
في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم
١٥٤
فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه
١٥٤
حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده
١٥٤
في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار
١٥٨
في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة
١٥٩
جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي
١٦٠
في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر
١٦٠
هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟
١٦١
فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به
١٦٢
فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار
١٦٥
فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر
١٦٥
فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها
١٦٥
فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟
١٦٥
فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه
١٦٥
فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده
١٦٦
فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه
١٦٧
فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا
١٦٧
فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم
١٦٧
فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها
١٦٧
فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا
١٦٧
فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه
١٦٧
في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي
١٦٨
وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة
١٦٨
فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله
١٦٨
كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم
١٦٨
فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل
١٦٩
فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك
١٦٩
في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين ، كان على دينهما
١٧٠
فيما إذا سبي منفردا عن أبويه
١٧٠
فيما إذا سبي مع أحد أبويه
١٧١
فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما
١٧٢
فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك
١٧٢
في جواز التفرقة بين الولد والوالد
١٧٢
في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين
١٧٣
في جواز التفرقة بين البالغ وأمه
١٧٤
فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟
١٧٤
حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام
١٧٥
جواز التفرقة بين الاخوين والاختين
١٧٥
جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل
١٧٦
جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه
١٧٦
جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء
١٧٦
فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم
١٧٦
فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟
١٧٧
فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها
١٧٧
فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟
١٧٧
فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد
١٧٧
فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم
١٧٧
فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز
١٧٨
فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه
١٧٨
فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية
١٧٨
فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح
١٧٩
فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح
١٨٠
فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟
١٨١
في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال
١٨١
فيما يتعلق بالواطئ المعسر
١٨٣
البحث الثالث : في أحكام الأرضين
١٨٣
أقسام الارضين ، الاربعة
١٨٣
1 ـ ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف
١٨٣
في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة
١٨٣
2 ـ أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم
١٨٥
3 ـ أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها
١٨٥
فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع
١٨٥
4 ـ أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع
١٨٥
في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة
١٨٦
في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح
١٨٧
في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة
١٨٧
فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة
١٨٧
في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام
١٨٨
حكم أرض مكة
١٨٨
حكم أرض السواد
١٨٩
فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة
١٩٣
تذنيب : في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها
١٩٤
في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف
١٩٤
فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة
١٩٤
الباب الثاني : في كيفية قسمة الغنيمة
١٩٥
الأوّل : فيما ينبغي تقديمه ، وهي الديون والجعائل والسّلب والرضخ والخمس
١٩٥
فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين
١٩٥
فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين
١٩٥
فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين
١٩٦
فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟
١٩٦
فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين
١٩٧
فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين
١٩٧
فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟
١٩٧
فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب
١٩٨
البحث الثاني : في الجعائل
١٩٩
في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين
١٩٩
في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا
١٩٩
في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر
١٩٩
في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم
١٩٩
في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا
٢٠٠
في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا
٢٠٠
فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة
٢٠٠
فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة
٢٠١
فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده
٢٠٢
فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم
٢٠٢
في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش
٢٠٣
في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل
٢٠٤
في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل
٢٠٥
هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟
٢٠٥
في تفيسر البداءة والرجعة
٢٠٥
في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش
٢٠٦
في أنه لو قال الامير : من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز
٢٠٦
في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين
٢٠٦
في عدم اختصاص النقل بنوع من المال
٢٠٦
في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم
٢٠٧
فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل
٢٠٧
فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز
٢٠٧
فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل
٢٠٨
فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
٢٠٨
فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
٢٠٨
فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟
٢٠٨
فيما لو قال الامام : من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟
٢٠٨
فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز
٢٠٩
فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام
٢٠٩
فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم
٢٠٩
فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم : الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى
٢٠٩
صحة التنفيل بالشئ المجهول
٢١٠
فيما لو قال : من أصاب ذهبا أو فضة فهو له ، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف
٢١١
فيما لو قال : من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له
٢١١
فيما لو قال : من أصاب ثوب قز فهو له ، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز
٢١٢
فيما لو قال : من أصاب جبة حرير فهو له ، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له
٢١٢
فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام : من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة
٢١٢
فيما لو التقى الصفان فقال الامير : من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان
٢١٢
فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره
٢١٢
فيما لو قال : من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها
٢١٣
فيما لو قال : من دخل فله جارية فدخلوا
٢١٣
فيما لو قال : من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة
٢١٣
فيما لو قال : من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال : من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم
٢١٤
البحث الثالث : في السّلب
٢١٤
جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل
٢١٤
في استحقاق القاتل السلب بشروط
٢١٤
1 ـ أن يخصه الامام به ويشرطه له
٢١٤
2 ـ أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم
٢١٥
3 ـ أن يكون المقتول ممتنعا
٢١٦
4 ـ القتل أو الاثخان
٢١٧
5 ـ أن يغرر القاتل بنفسه في قتله
٢١٨
6 ـ أن يقتله والحرب قائمة
٢١٩
7 ـ أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ
٢١٩
هل يخمس السلب أم لا؟
٢٢٠
في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة
٢٢١
في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال
٢٢٢
في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟
٢٢٣
في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده
٢٢٣
في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب
٢٢٤
في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب
٢٢٤
في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟
٢٢٤
في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب
٢٢٤
فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟
٢٢٤
جواز سلب القتلى وتركهم عراة
٢٢٥
افتقار مدعي السلب الى بينة
٢٢٥
هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟
٢٢٥
فيما لو قال الامام : من أخذ شيئا فهو له جاز
٢٢٦
البحث الرابع : في الرضخ
٢٢٧
في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ
٢٢٧
في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ
٢٢٨
هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟
٢٢٨
فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له
٢٢٩
فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره
٢٢٩
فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟
٢٢٩
هل يرضخ للخنثى المشكل؟
٢٢٩
فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل
٢٢٩
في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة
٢٢٩
في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه
٢٣١
استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام
٢٣١
فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام
٢٣١
جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد
٢٣٢
اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر
٢٣٢
في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام
٢٣٢
في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به
٢٣٢
في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟
٢٣٣
جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال
٢٣٣
فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام
٢٣٤
فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم
٢٣٤
في قول الشيخ الطوسي : ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب
٢٣٤
البحث الخامس : في كيفية القسمة
٢٣٥
في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة
٢٣٥
تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة
٢٣٥
تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس
٢٣٥
جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه
٢٣٥
في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي
صلىاللهعليهوآله
٢٣٦
هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟
٢٣٦
هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟
٢٣٦
في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم
٢٣٨
في أنه يسهم للفرس سواء كان عتيقا أو برذونا أو مقرفا أو هجينا
٢٣٨
في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها
٢٤٠
في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال
٢٤١
فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب
٢٤١
فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل
٢٤١
في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير
٢٤١
في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو
٢٤٢
فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس
٢٤٢
فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس
٢٤٢
فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ
٢٤٣
فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب
٢٤٣
فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا
٢٤٤
فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم
٢٤٤
فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده
٢٤٤
فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه
٢٤٥
فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس
٢٤٥
فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له
٢٤٥
فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له
٢٤٥
فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟
٢٤٥
في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له
٢٤٦
فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟
٢٤٦
فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له
٢٤٦
فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة
٢٤٦
الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة
٢٤٧
في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته
٢٤٨
عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض
٢٤٩
هل لنائب الامام أن يقول : من أخذ شيئا فهو له؟
٢٥٠
فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له
٢٥٠
فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟
٢٥١
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة
٢٥١
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم
٢٥١
فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال
٢٥٢
فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس
٢٥٣
فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان
٢٥٤
حكم ما لو اختلفت الجهة
٢٥٤
فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه
٢٥٥
فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له
٢٥٥
فيما لو غنم أهل الكتاب
٢٥٥
حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب
٢٥٦
كراهة إقامة الحد في أرض العدو
٢٥٨
في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام
٢٥٩
فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به
٢٦١
فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه
٢٦٢
فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة
٢٦٣
فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة
٢٦٣
فيما لو وجد شئ موسوم عليه : حبس في سبيل الله
٢٦٣
فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال : أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟
٢٦٣
فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها
٢٦٣
فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع
٢٦٤
فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة
٢٦٤
فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة
٢٦٤
فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار
٢٦٥
في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور
٢٦٥
فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم
٢٦٥
فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر
٢٦٥
فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه
٢٦٧
فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟
٢٦٧
فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم
٢٦٨
في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟
٢٦٨
وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة
٢٦٩
البحث السادس : في أقسام الغزاة
٢٦٩
أقسام الغزاة : مطوّعة ومن أرصد نفسه للجهاد
٢٦٩
في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم
٢٧٠
في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله
صلىاللهعليهوآله
فالاقرب
٢٧٠
في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله
صلىاللهعليهوآله
يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجم
٢٧٠
هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟
٢٧٠
في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة
٢٧١
في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه
٢٧١
في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم
٢٧١
جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة
٢٧٢
في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ
٢٧٢
في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد
٢٧٢
فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه
٢٧٢
فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه
٢٧٢
في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
٢٧٣
يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
٢٧٣
في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله
٢٧٣
في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟
٢٧٣
الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة
٢٧٥
الأوّل : في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه
٢٧٥
في تعريف الجزية
٢٧٥
وجوب الجزية بالنص والاجماع
٢٧٥
كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية
٢٧٥
في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي
٢٧٦
في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما
٢٧٧
في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل
٢٧٨
فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام
٢٧٨
المجوس تؤخذ منهم الجزية
٢٧٩
في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟
٢٧٩
في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام
٢٨٠
هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟
٢٨٢
فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية
٢٨٦
لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء
٢٨٨
فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟
٢٨٨
هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟
٢٨٨
عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم
٢٨٩
تؤخذ الجزية من أهل خيبر
٢٩٠
فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا : دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم
٢٩٠
فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد
٢٩٠
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال : إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية
٢٩٠
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه
٢٩١
هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟
٢٩١
تسقط الجزية عن الصبي إجماعا
٢٩٢
فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية
٢٩٣
فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة
٢٩٣
فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه
٢٩٣
فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب
٢٩٣
فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي
٢٩٣
فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم
٢٩٣
فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض
٢٩٣
فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف
٢٩٣
فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا
٢٩٤
سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا
٢٩٤
فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية
٢٩٤
لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا
٢٩٥
فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك
٢٩٦
فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه
٢٩٦
فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز
٢٩٦
فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز
٢٩٦
فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض
٢٩٧
تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان
٢٩٧
هل تجب الجزية على المملوك؟
٢٩٨
في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب
٣٠٠
في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟
٣٠٠
فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم
٣٠٠
فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه
٣٠٠
البحث الثاني : في مقدار الجزية
٣٠١
هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟
٣٠١
وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا
٣٠٤
في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة
٣٠٤
في عدم تداخل الجزية
٣٠٥
في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين
٣٠٥
هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟
٣٠٥
جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة
٣٠٦
هل تجب الضيافة بغير شرط؟
٣٠٧
جواز الضيافة لجميع الطارقين
٣٠٧
وجوب كون الضيافة زائدة على أقل ما يجب من الجزية
٣٠٧
وجوب كون الضيافة المشترطة معلومة وأكثرها لكل أحد ثلاثة أيام
٣٠٨
وجوب تعيين القوت قدرا وجنسا وعلف الدواب كذلك
٣٠٨
في أنه ينبغي أن تكون الضيافة بمستوى قدر الجزية
٣٠٨
في أنه ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم وفي بيعهم وكنائسهم
٣٠٨
فيما إذا شرطت الضيافة وامتنع بعضهم أو جميعهم
٣٠٨
لا يؤخذ سوى الجزية مع أدائها
٣٠٩
مصرف الجزية هو مصرف الغنيمة
٣١٠
في تفسير ( الصغار )
٣١٠
فيما إذا مات الذمي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية
٣١٢
فيما لو مات الذمي في أثناء الحول فهل يطالب بالقسط؟
٣١٢
في تقدم الجزية والدين على الوصايا
٣١٣
فيما لو لم يخلف شيئا أو مات قبل الحول لم يؤخذ شئ
٣١٣
فيما لو أفلس ضرب الامام مع الغرماء بقد الجزية
٣١٣
فيما لو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة
٣١٣
سقوط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم في أثناء الحول
٣١٣
هل تسقط الجزية عن الذمي فيما لو أسلم بعد الحول؟
٣١٣
هل تجب الجزية فيما لو أسلم لاجل سقوط الجزية؟
٣١٤
فيما لو استسلف منه الجزية ثم أسلم في أثناء الحول رد عليه قسط باقي الحول
٣١٥
البحث الثاني : في مقدار الجزية
٣١٥
عدم جواز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين : التزام إعطاء الجزية في كل حول والتزام أحكام الاسلام
٣١٥
عدم صحة عقد الذمة والهدنة من غير الامام أو نائبه
٣١٥
فيما لو شرط عليهم في الذمة شرطا فاسدا لم يصح الشرط ويفسد العقد
٣١٥
في أنه ينبغي للامام اشتراط كل ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم
٣١٦
أقسام جملة ما يشترط على أهل الذمة ، الستة
٣١٦
1 ـ ما يجب شرطه ولا يجوز تركه
٣١٧
2 ـ ما لا يجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه
٣١٧
3 ـ ما ينبغي اشتراطه فيما يجب عليهم الكف
٣١٧
4 ـ ما فيه غضاضة على المسلمين
٣١٨
5 ـ ما يتضمن المنكر ولا ضرر فيه على المسلمين
٣١٩
6 ـ التميز عن المسلمين
٣٢١
عدم جواز أخذ الجزية مما لا يسوغ للمسلمين تملكه وجواز أخذها من ثمن ذلك
٣٢٣
فيما لو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم عليهم بمقضتى شرع الاسلام وبين ردهم إلى حاكمهم
٣٢٤
فيما لو أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا لا شئ عليه إن كان مع تظاهرهم
٣٢٤
فيما إذا مات الامام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام وجب على القائم بعده إمضاء ذلك
٣٢٤
في أن أقل الجزية دينار قدره اثنا عشر درهما نقرة مسكوكة أو مثقال والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم
٣٢٤
فيما إذا ضرب الامام على الفقير دينارا وعلى المتوسط دينارين وعلى الغني أربعة كان الاعتبار في هذه الاحوال بوقت الاخذ لا بوقت العقد
٣٢٥
في اشتراط الضيافة على الغني والمتوسط دون الفقير
٣٢٦
في أنه لو أراد الضيف أخذ ثمن الطعام منهم لم يلزم
٣٢٦
في أن الضيف لا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الاول
٣٢٦
في أنه لا يلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء
٣٢٦
فيما لو تنازعوا في إنزال الضيف فالخيار له
٣٢٦
فيما لو تزاحم الضيفان على واحد من أهل الذمة فالخيار للذمي
٣٢٦
في كيفية دفع الجزية
٣٢٧
في توكيل الذمي مسلما أو ذميا بأداء الجزية
٣٢٧
فيما لو امتنع قوم من أهل الذمة من أداء الجزية باسمها وبدلوا أداءها باسم الصدقة فهل يجوز أم لا؟
٣٢٧
في أنه هل تسقط عنهم الاهانة حينئد؟
٣٢٧
في أنه للامام تضعيف الصدقة إن نقصت عن الجزية
٣٢٨
فيما لو شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية اجيبوا إليه
٣٢٨
في أنه يؤخذ ممن ملك مائتين من الابل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون
٣٢٩
في أنه يؤخذ من ستين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنات
٣٢٩
حكم تضعيف الجبران
٣٢٩
فيما لو لم يوجد في مال صاحب ست وثلاثين بنت لبون أخذ الامام حقتين ويرد جبرانين
٣٢٩
فيما إذا استأذن الحربي في دخول دار الاسلام للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه إذن له الامام
٣٣٠
عدم جواز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى
٣٣٠
فيما لو دخل الحربي لتجارة لا تشتد الحاجة إليها يجوز الاذن له واشتراط عشر ما معه عليه
٣٣٠
في جواز المصالحة مع طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا
٣٣٢
لا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء شئ
٣٣٢
فيما لو أسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج
٣٣٣
فيما لو أحيوا شيئا من الموات بعد الصلح لم يلزمهم شئ لما أحيوا
٣٣٣
فيما لو صالحناهم على أن تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدون عن كل جريب كذا فهذا عقد إجارة والمأخوذ أجرة وتجب معها الجزية
٣٣٣
البحث الرابع : في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد
٣٣٣
فيما إذا دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان وقال : أتيت لرسالة قبل قوله
٣٣٣
فيما لو قال الحربي : أمنني مسلم فهل يقبل قوله بغير بينة؟
٣٣٤
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام ولم يدع شيئا كان للامام قتله واسترقاقه وأخذ ماله
٣٣٤
عدم جواز سكنى الحجاز للكافر الحربي أو الذمي
٣٣٤
في بيان المراد بجزيرة العرب في بعض الاخبار وكذا المراد بالحجاز
٣٣٤
بيان حدود جزيرة العرب
٣٣٥
جواز دخول الكفار في الحجاز بإذن الامام والاقامة ثلاثة أيام
٣٣٦
فيما لو مرض الكافر بالحجاز جازت له الاقامة
٣٣٦
فيما لو كان له دين لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيام لاقتضائه
٣٣٦
عدم جواز دخول الكفار في الحرم لا اجتياز ولا استيطانا
٣٣٦
فيما إذا قدم الكافر بميرة لاهل الحرم منع من الدخول
٣٣٧
فيما لو جاء كافر رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه
٣٣٧
فيما لو مرض الكافر في الحرم نقله الامام منه ولو مات لم يدفنه فيه
٣٣٧
فيما إذا مات في الحرم ودفن فيه فهل ينبش؟
٣٣٧
فيما لو صالحهم الامام على دخول الحرم بعوض جاز
٣٣٨
عدم جواز دخول المسجد الحرام للمشرك
٣٣٨
عدم جواز دخول سائر المساجد بالحجاز للمشرك بإذن مسلم وبغير إذنه
٣٣٨
فيما لو وفد قوم من المشركين إلى الامام لا يمكنهم من الدخول في المساجد
٣٤٠
أقسام البلاد التي ينفذ فيها حكم الاسلام ، الثلاثة
٣٤٠
1 ـ ما أنشأه المسلمون وأحدثوه
٣٤٠
2 ـ ما فتحه المسلمون عنوة
٣٤١
3 ـ ما فتح صلحا
٣٤١
جواز رم ما تشعث مما لهم إبقاؤه وإصلاحه
٣٤٣
هل يجب إخفاء العمارة؟
٣٤٣
فيما لو انهدمت الكنيسة فهل يجوز إعادتها؟
٣٤٤
أقسام دور أهل الذمة ، الثلاثة
٣٤٤
1 ـ دار محدثة
٣٤٤
2 ـ دار مبتاعة لها بناء رفيع
٣٤٦
3 ـ دار مجددة
٣٤٦
في أن أهل الذمة يمنعون من ركوب الخيل
٣٤٦
في أن أهل الذمة لا يمنعون من البهائم وإن كانت رفيعة القيمة
٣٤٧
في أنهم لا يركبون بالسرج ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة
٣٤٧
في أنه لا ينبغي تصدير أهل الذمة في المجالس ولا بدأتهم بالسلام ولا يترك لهم صدر الطريق
٣٤٧
عدم جواز مودة أهل الذمة
٣٤٨
هل يمنع من دخول نساء أهل الذمة الحمام مع نساء المسلمين ولبس أهل الذمة الديباج؟
٣٤٨
وجوب الانقياد لحكمنا على أهل الذمة
٣٤٨
فيما لو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض
٣٤٩
في انتقاض الذمة بقتال المسلمين
٣٤٩
فيما لو منعوا الجزية والانقياد للاحكام انتقض العهد
٣٤٩
فيما يتعلق بالامتناع من إجراء الاحكام
٣٤٩
فيما إذا قتل الذمي لقتله مسلما أو لزناه فهل يصير ماله فيئا؟
٣٥٠
حكم ذكر الله تعالى بسوء
٣٥١
فيما إذا حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم الامام المأمن؟
٣٥١
البحث الخامس : في المهادنة
٣٥٢
في معنى المهادنة
٣٥٢
جواز المهادنة بالنص والاجماع
٣٥٢
فيما يشترط في صحة عقد المهادنة من الامور الاربعة
٣٥٢
1 ـ أن يتولاه الامام أو من يأذن له
٣٥٢
2 ـ أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة
٣٥٣
3 ـ أن يخلو العقد عن شرط فاسد
٣٥٤
4 ـ ذكر مدة المهادنة
٣٥٤
جواز المهادنة لمدة أربعة أشهر فما دون وعدم جوازها لمدة سنة
٣٥٥
حكم المهادنة فيما بين الاربعة الاشهر والسنة
٣٥٥
جواز المهادنة لمدة أكثر من السنة إلى عشر سنين فيما إذا كان بالمسلمين ضعف
٣٥٥
عدم جواز الزيادة في المهادنة على عشر سنين
٣٥٦
عدم جواز المهادنة لاكثر من سنة فيما إذا كان في المسلمين قوة
٣٥٦
فيما إذا شرط مدة معلومة لم يجز اشتراط نقضها لمن شاء منهما
٣٥٧
هل يجوز اشتراط الامام النقض لنفسه دونهم؟
٣٥٧
عدم جواز اشتراط الامام لهم أن يقرهم ما أقر الله تعالى وجواز اشتراط أن يقرهم ما شاء الامام
٣٥٨
عدم وجوب الهدنة وجوازها
٣٥٨
جواز المهادنة على غير مال وعلى مال يأخذه منهم
٣٥٨
فيما يتعلق بالمصالحة على مال يدفعه الامام إليهم
٣٥٩
جواز المهادنة عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين
٣٥٩
وجوب حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة بعد عقد الهدنة
٣٥٩
فيما لو أتلف ذمي أو مسلم عليهم شيئا وجبت قيمته
٣٥٩
عدم وجوب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض
٣٥٩
فيما لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم لم يجب على الامام استنقاذهم
٣٥٩
فيما يتعلق بشرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم
٣٦٠
عدم جواز شرط رد الرجال مطلقا في الصلح
٣٦٠
فيما لو جاء صبي ووصف الاسلام أو قدم مجنون لم يردا
٣٦٠
فيما لو جاء عبد فهو محكوم بالحرية
٣٦١
عدم جواز رد النساء المهاجرات إلينا عليهم
٣٦١
فيما إذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها
٣٦١
فيما يتعلق بعقد الامام للهدنة مطلقا أو اشتراطه الرد أو عدمه
٣٦٢
فيما لو جاء زوج المرأة المسلمة القادمة إلينا يطلبها لا ترد
٣٦٢
فيما لو جاء زوج المرأة يطلب مهرها رد عليه ما دفعه
٣٦٢
فيما إذا شرط الرد لمن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر
٣٦٣
في أنه يجب رد ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته
٣٦٣
فيما لو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته
٣٦٤
في أن المغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها
٣٦٤
فيما لو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية لم يجب رده
٣٦٤
فيما يتعلق بقدوم مسلمة إلى الامام وادعاء رجل أنها زوجته
٣٦٤
فيما يتعلق بقدوم مجنونة إلينا
٣٦٥
فيما يتعلق بمجئ صغيرة إلينا
٣٦٦
فيما يتعلق بقدوم أمة مسلمة إلى الامام
٣٦٧
فيما لو قدمت مسلمة ثم ارتدت وجب عليها أن تتوب وحبسها إن لم تفعل
٣٦٩
فيما إذا جاء زوج المرتدة وطلبها لم ترد ويرد على الزوج مهرها
٣٦٩
فيما لو ماتت مسلمة قبل الطلب أو مات الزوج قبل طلبها فلا غرم
٣٦٩
فيما لو مات أحدهما بعد المطالبة وجب رد المهر عليه
٣٦٩
فيما لو قتلت المرتدة قبل الطلب أو بعده ثبت الغرم
٣٦٩
فيما يتعلق بطلاق الزوج زوجتها بعد قدومها مسلمة
٣٧٠
فيما يتعلق بمجئ امرأة مسلمة ثم مجئ زوجها مسلما
٣٧٠
في أنه كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الامرين من المسمى في العقد والمقبوض
٣٧١
فيما إذا اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين
٣٧١
تنبيهان :
٣٧٢
الأوّل : وجوب رد المهر من بيت مال المسلمين
٣٧٢
الثاني : عدم صحة شرط رد من جاء مطلقا في الصلح
٣٧٢
فيما لو قدم إلينا عبد فأسلم صار حرا ولا يجب رده ولا رد ثمنه فيما إذا جاء سيده يطلبه
٣٧٢
فيما إذا عقد الامام الهدنة ثم مات وجب على خليفته العمل بموجب ما شرطه الامام
٣٧٢
جواز عقد صلح الامام مع أهل بلد على أن يكون البلد لهم ويضرب على أرضهم خراجا يكون بقدر الجزية
٣٧٣
وجوب نقض عقد الهدنة الفاسد ووجوب الوفاء بالعقد إذا كان صحيحا
٣٧٣
فيما لو عقد نائب الامام عقد فاسدا كان على من بعده نقضه
٣٧٣
في أنه ينبغي للامام إذا عاهد يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة
٣٧٤
البحث السادس : في تبديل أهل الذمّة دينهم ، ونقض العهد
٣٧٤
فيما إذا انتقل ذمي إلى دين يقر أهله عليه فهل يقبل منه ذلك؟
٣٧٤
تذنيب : فيما إذا قلنا : لا يقر عليه فبأي شئ يطالب؟
٣٧٥
فيما لو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه فهل يقبل منه؟
٣٧٥
فيما إذا عقد الامام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضوها
٣٧٦
فيما يتعلق بنقض المشركين ـ جميعهم أو بعضهم ـ العهد
٣٧٧
فيما لو نقضوا العهد ثم تابوا
٣٧٧
فيما لو خاف الامام من خيانة المهادنين وغدرهم جاز له نقض العهد
٣٧٧
في أنه لا تنتقض الهدنة بنفس الخوف
٣٧٨
فيما يتعلق بانتقاض الهدنة
٣٧٨
فيما يتعلق بعقد الامام الذمة للمشركين
٣٧٩
فيما إذا انتقض العهد جاز قصد بلدهم وتبيتهم والاغارة عليهم في بلادهم
٣٨١
فيما إذا دخل واحد دارا بأمان أو مهادنة فلا يغتال وإن انتقض عهده
٣٨١
فيما يتعلق بنقض السوقة ولم يعلم الرئيس
٣٨١
فيما لو نقض الرئيس وامتنع الاتباع وأنكروا
٣٨١
فيما إذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه
٣٨٢
فيما يجب على الذين هادناهم من الكف من قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما
٣٨٢
في انتقاض الهدنة والذمة بسب رسول الله
صلىاللهعليهوآله
٣٨٢
فيما لو كان تحت كافر عشر زوجات فأسلمن وهاجرن وجاء الزوج يطلبهن أمر باختيار أربع منهن وإعطاء مهورهن
٣٨٢
فيما إذا عقدنا الهدنة بشرط أن يردوا من جاءهم منا مرتدا وجب الوفاء به وإن امتنعوا كانوا ناقضين للعهد
٣٨٣
حكم عقد الهدنة بشرط أن لا يردوا من جاءهم منا
٣٨٣
فيما لو هاجرت إلينا امرأة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امرأة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر
٣٨٤
البحث السابع : في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
٣٨٥
فيما إذا تحاكم إلينا أهل الذمة بعضهم مع بعض تخير الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى حكم الاسلام وبين الاعراض عنهم
٣٨٥
فيما لو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم وجب على الحاكم الحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الاسلام
٣٨٦
فيما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة لم يجب على الحاكم الحكم بينهما إجماعا
٣٨٦
فيما إذا استعدى أحد الخصمين إلى الامام أعداه على الاخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما
٣٨٦
فيما لو جاءت ذمية تستعدي على زوجها الذمي في طلاق أو ظهار أو إيلاء تخير الحاكم في الحكم بينهم والرد إلى أهل نحلتهم ليحكموا بينهم بمذهبهم
٣٨٧
جواز أخذ المسلم مال النصراني مضاربة
٣٨٧
كراهة دفع المسلم إلى المشرك مالا مضاربة
٣٨٧
فيما يتعلق بكراء المسلم نفسه للذمي
٣٨٨
فيما لو فعل الذمي ما لا يجوز في شرع الاسلام ولا في شرعهم كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين
٣٨٨
فيما يتعلق بفعلهم ما يجوز في شرعهم
٣٨٨
فيما لو باع نصراني من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا كان البيع باطلا
٣٨٨
في منع المشرك من شراء المصاحف وعدم صحة بيعها منه
٣٨٩
كراهة بيع الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله
صلىاللهعليهوآله
من المشرك
٣٨٩
فيما لو أوصى مسلم لذمي بعبد مسلم لم تصح الوصية
٣٨٩
فيما لو أسلم الذمي وقبل الوصية صح
٣٨٩
فيما لو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثم مات فقبله الموصى له
٣٨٩
فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم تصح الوصية
٣٨٩
فيما لو أوصى أن يستأجر خدما للبيعة والكنيسة و ... لم تصح الوصية
٣٩٠
فيما لو أوصى الذمي ببناء كنيسة تنزلها المارة أو وقفها على قوم يسكنونها أو جعل اجرتها للنصارى جازت الوصية
٣٩٠
صحة الوصية للرهبان بشئ
٣٩٠
فيما يتعلق بالايصاء ببناء كنيسة لنزول المارة للصلاة فيها
٣٩٠
فيما لو أوصى الذمي بشئ تكتب به التوراة أو الانجيل أو الزبور أو غير ذلك بطلت الوصية
٣٩٠
في أنه يكره للمسلم أجرة رم ما يستهدم من الكنائس والبيع
٣٩٠
الفصل السادس : في قتال أهل البغي
٣٩١
وجوب قتال أهل البغي بالنص والاجماع
٣٩١
شرائط الإمام
٣٩٣
1 ـ 5 ـ كونه مكلفا ومسلما وعادلا وحرا وذكرا
٣٩٣
6 ـ 11 ـ كونه عالما ، وشجاعا ، وذا رأي وكفاية ، وصحيح السمع والبصر والنطق ، وصحيح الاعضاء كاليد والرجل وقرشيا
٣٩٤
12 ـ كونه معصوما
٣٩٥
في انعقاد الامامة بالنص دون البيعة
٣٩٨
في جواز انعقاد الامامة عند العامة بامور
٣٩٨
1 ـ البيعة
٣٩٨
2 ـ استخلاف الإمام قبله وعهده إليه
٣٩٩
3 ـ القهر والاستيلاء
٤٠٢
وجوب طاعة الامام
٤٠٢
عدم تحقق صدور الفسق من الامام
٤٠٥
ثبوت وصف البغي بشرائط ثلاثة
٤٠٦
1 ـ كون أهل البغي في كثرة ومنعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش
٤٠٦
2 ـ خروج أهل البغي عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية
٤٠٧
3 ـ كونهم على المباينة بتأويل سائغ عندهم
٤٠٧
فيما اعتبره الشافعية في أهل البغي من صفتين
٤٠٧
1 ـ أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام
٤٠٧
في حكم الخوارج
٤٠٨
2 ـ أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال وإعداد رجال ونصب قتال
٤١٠
وجوب قتال أهل البغي على كل من ندبه الامام لقتالهم
٤١٢
وجوب قتال أهل البغي على الكفاية
٤١٢
فيما لو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتالهما
٤١٣
فيما لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا كان باطلا
٤١٣
فيما إذا استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل راسلهم الامام وسألهم عن فعلهم
٤١٣
فيما لو استعان أهل البغي بالمستأمنين انتقض أمانهم وصاروا حربا
٤١٥
جواز استعانة الامام بأهل الذمة على حرب أهل البغي
٤١٥
فيما يتعلق بافتراق أهل البغي طائفتين واقتتالهم
٤١٥
في أن أهل البغي لا يقاتلون بما يعم إتلافه إن أمكن قتلهم
٤١٦
في أن القتيل من أهل العدل شهيد
٤١٧
في أن ما يتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي حال الحرب غير مضمون
٤١٧
فيما لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو حينه أو بعد تقضيه فإنه يضمنه
٤١٨
فيما لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل وجب عليه القصاص
٤١٩
في وجوب الكفارة على الباغي
٤١٩
فيما لو استولى باغ على أمة أو مستولدة لاهل العدل فوطئها فعلية الحد والولد رقيق
٤٢٠
في أن ما يتلفه المرتد حالة الحرب أو قبلها أو بعدها فإنه يضمنه
٤٢٠
فيما لو أتلف الذين يخالفون الامام بتأويل من نفس أو مال فإنهم يضمنونه
٤٢٠
في أنه ينبغي للامام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة فإن امتنعوا آذنهم بالقتال فإن طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم
٤٢١
فيما لو كان بأهل العدل ضعف أخر الامام القتال
٤٢١
أهل البغي قسمان :
٤٢١
1 ـ أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون إليه
٤٢١
2 ـ أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به
٤٢١
في أنه لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم في القسم الاول ، وبالعكس في القسم الثاني
٤٢٢
فيما يتعلق بوقوع أسير من أهل البغي في يد أهل العدل
٤٢٣
فيما لو أسر كل من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى أهل البغي
٤٢٤
فيما لو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم جاز لاهل العدل حبس من معهم
٤٢٤
فيما لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لم يجز لاهل العدل قتل أساراهم إذا لم تكن لهم فئة
٤٢٤
في أن أموال أهل البغي ، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ولا تجوز قسمتها
٤٢٤
حكم ما حواه العسكر من أموال أهل البغي
٤٢٤
عدم جواز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ولا تملك نسائهم
٤٢٦
عدم جواز الانتفاع بكراع أهل البغي ولا بسلاحهم
٤٢٦
فيما لو غلب أهل البغي على بلد فأخذوا الصدقات والجزية والخراج لم يقع ذلك موقعه
٤٢٦
في أنه لو أقاموا الحدود لا تعاد عليهم مرة أخرى
٤٢٧
فيما يتعلق بزوال يد أهل البغي عن البلد وتملك أهل العدل له وطلب العادل بالصدقات منهم
٤٢٧
عدم قبول شهادة أهل البغي وإن كان عدلا في مذهبه
٤٢٧
عدم قبول شهادة من خالف الحق من سائر الفرق
٤٢٨
عدم جواز الحكم والقضاء من سائر الفرق إلا بإذن الامام أو من نصبه الامام
٤٢٨
فيما لو كتب قاضي البغاة كتابا لم يجز لاحد من القضاة إنفاذه
٤٢٩
فيما لو كتب قاضي البغاة بسماع البينة دون الحكم المبرم لم يحكم به قاضينا
٤٢٩
في أن من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه دون من قتل من أهل البغي فإنه لا يصلى عليه أيضا
٤٣٠
فيما إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحد أقيم عليهم مع القدرة
٤٣١
في أنه يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل
٤٣١
في أنه يكره للعادل قصد أبيه الباغي أو ذي رحمه بالقتل
٤٣٢
في أنه لا يمنع العادل القاتل من ميراث المقتول
٤٣٣
فيما لو قتل الباغي العادل منع من الميراث
٤٣٣
وجوب قتل الساب لله تعالى أو أحد من أنبيائه أو ملائكته أو الامام
٤٣٣
في تعريف الردة وعدم ارتداد مانع الزكاة ووجوب قتاله حتى يدفع الزكاة
٤٣٤
فيما إذا أتلف المرتد مالا أو نفسا حال ردته ضمن
٤٣٤
فيما لو قصد رجل رجلا أو أمراة يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو الفساد به فله أن يقاتله ويدفعه عن نفسه
٤٣٤
في أن المرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما
٤٣٥
في أن المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلص بالهرب وجب
٤٣٥
في أن المضطر إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه تناوله
٤٣٥
الفصل السابع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٧
مقدّمة : في معنى الامر والنهي والمعروف والمنكر والحسن والقبيح
٤٣٧
في أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عظيما وثوابا جزيلا
٤٣٧
فيما ورد من التحذير عن ترك الامور بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٨
في أقسام المعروف من الواجب والندب
٤٣٩
في أن المنكر كله حرام
٤٣٩
هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو سمعي؟
٤٤١
هل وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي؟
٤٤٢
شرائط وجوب الامر والنهي
٤٤٢
1 ـ علم الامر والناهي بالمعروف والمنكر
٤٤٣
2 ـ تجويز تأثير الانكار
٤٤٣
3 ـ كون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار
٤٤٣
4 ـ عدم كون مفسدة في الانكار على الامر ولا على أحد من المؤمنين
٤٤٣
مراتب الانكار ، الثلاثة
٤٤٣
1 ـ الانكار بالقلب
٤٤٣
2 ـ الانكار باللسان
٤٤٤
3 ـ الانكار باليد
٤٤٤
فيما لو افتقر الانكار إلى الجراح والقتل فهل يجوز ذلك؟
٤٤٤
عدم جواز إقامة الحدود لاحد إلا للامام أو من نصبه الامام لاقامتها
٤٤٥
حكم إقامة الانسان الحد على مملوكه وولده وزوجته حال غيبة الامام
٤٤٥
هل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟
٤٤٥
في أن الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الامام
٤٤٦
فيما لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديا للحق مرتكبا للاثم
٤٤٧
وجوب منع الطالب لقضاة الجور
٤٤٧
فيما إذا ترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط خصمان وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحق فقط
٤٤٧
فيما يتعلق بتمكن القاضي من إنفاذ الحكم بالحق وحكمه بحكم أهل الخلاف أو اضطراره إلى الحكم بمذهبهم
٤٤٨
في وجوب الافتاء على المفتي عن معرفة لا عن تقليد
٤٤٩
فيما لو خاف على نفسه من الافتاء بالحق جاز له الافتاء بمذاهب أهل الخلاف ، والسكوت
٤٤٩
جواز إقامة الجماعات في الصلوات لفقهاء الشيعة واستحباب ذلك مؤكدا
٤٥٠
هل يجوز للفقهاء إقامة صلاة الجمعة حال الغيبة مع الامن والتمكن من الخطبتين؟
٤٥٠
الفصل الثامن : في الرباط
٤٥١
في أن في الرباط فضلا كثيرا وثوابا جزيلا
٤٥١
في معنى الرباط
٤٥١
في أقل الرباط وأكثره
٤٥١
آكدية استحباب الرباط حال ظهور الامام وعدمها حال غيبته
٤٥١
في أن أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا
٤٥١
فيما إذا رابط حال ظهور الامام بإذن وسوغ له القتال جاز له دون ما إذا كان الامام مستترا أو لم يسوغ له القتال
٤٥٢
استحباب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه وكراهة نقل الذرية والاهل إلى الثغور المخوفة
٤٥٢
فيما لو عجز عن المرابطة بنفسه رابط فرسه أو غلامه أو جاريته
٤٥٢
في أنه ينبغي لاهل الثغور الاجتماع في المساجد للصلوات
٤٥٢
استحباب الحرس في سبيل الله
٤٥٢
فيما لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
٤٥٢
فيما لو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
٤٥٣
فيما لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة وجب الوفاء به سواء كان الامام ظاهرا أم لا
٤٥٣
فهرس الموضوعات
٤٥٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
تذكرة الفقهاء
[ ج ٩ ]
تذكرة الفقهاء
[ ج ٩ ]
المؤلف :
الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
501
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
3/501
*
٣
البحث في تذكرة الفقهاء