وقال الشيخ : لا يكون نقضا للعهد وإن شرط عليهم (١). وبه قال الشافعي (٢).
قال بعض أصحابه : إنّما لا يكون نقضا ، لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه (٣).
وقال آخرون : لا يكون نقضا ، لأنّهم يتديّنون به (٤).
إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منهم موجب الجرم ، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.
ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حربا لنا يفعل ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين ، قاله الشيخ (٥).
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّه يردّ إلى مأمنه ، لأنّه دخل دار الإسلام بأمان ، فوجب ردّه ، كما لو دخل بأمان صبي.
والثاني : يكون للإمام قتله واسترقاقه ، لأنّه كافر لا أمان له ، فأشبه الحربيّ المتلصّص (٦). وهو الأقرب عندي ، لأنّه فعل ما ينافي الأمان ، بخلاف من أمّنه صبي ، فإنّه يعتقده أمانا.
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٤.
(٢) المهذب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ، منهاج الطالبين : ٣١٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.
(٣ و ٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٤.
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ ـ ٧١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ ـ ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.