سرج. ويركبون عرضا ، رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر. ويمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه.
وأمّا الكنى : فلا يتكنّوا بكنى المسلمين ، كأبي القاسم ، وأبي عبد الله ، وأبي محمد ، وأبي الحسن ، وشبهها. ولا يمنعون من جميع الكنى ، فإنّ (١) النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأسقف نجران : « أسلم أبا الحارث » (٢).
مسألة ١٨٧ : من انتقض أمانه ، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء على ما بيّنّاه. فإن أسلم قبل اختيار الإمام ، سقط ذلك كلّه إلاّ ما يوجب حدّا أو قودا أو استعادة مال.
قال الشيخ : فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ (٣) ، لأنّه حقّ ثبت في ذمّته فلا يسقط بإسلامه ، كالدّين.
ولو أسلم بعد استرقاقه ، لم ينفعه في ترك الاسترقاق ، وكذا المفاداة.
وأمّا المستأمن ـ وهو المعاهد في عرف الفقهاء ـ فهو الذي له أمان بغير ذمّة ، فللإمام أن يؤمنه دون الحول بعوض وغيره. ولو أراد إقامة حول ، وجب العوض.
فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف منه الإمام الخيانة بإيواء عين المشركين وشبهه ، نبذ الإمام إليه الأمان ، ويردّه إلى دار الحرب ، لقوله تعالى ( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) (٤) بخلاف أهل الذمّة ، فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة ، لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : لأنّ.
(٢) المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ١٠ : ٣١٦ ـ ١٩٢٢٠ ، المغني ١٠ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٦.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٤.
(٤) الأنفال : ٥٨.