أحدهما : المنع ، لئلا يتردّدوا ويرتفقوا بدار الإسلام من غير مال.
وأظهرهما : الجواز لدعاء الحاجة إليه (١).
ثمّ إن شرط الأخذ من تجارة الكافر ، أخذ ، سواء باع ماله أو لا. وإن شرط الأخذ من الثمن ، فلا يؤخذ ما لم يبع.
وأمّا الذمّيّ فله أن يتّجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ، ولا يؤخذ من تجارته شيء إلاّ أن يشترط عليه مع الجزية.
ثمّ الذمّيّ في بلد الحجاز كالحربيّ في بلد الإسلام ـ ولا يؤخذ منهما في كلّ حول إلاّ مرّة واحدة ـ إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجرا. ويكتب له وللذمّيّ براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مضيّ الحول.
ولو رجع الحربيّ إلى دار الحرب ثمّ عاد في الحول ، فوجهان :
أحدهما : أنّه يؤخذ في كلّ مرّة ، لئلاّ يرتفق بدار الإسلام بلا عوض ، بخلاف الذمّيّ ، فإنّه في قبضة الإمام.
والثاني : أنّه لا يؤخذ إلاّ مرّة ، لأنّ الضريبة كالجزية (٢).
ويتخيّر الإمام فيما يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات.
وما ذكرناه من أخذ المال من تجارة الحربيّ أو الذمّيّ [ فيما ] (٣) إذا شرط عليه ذلك ، فأمّا إذا أذن للحربيّ في دخول دار الإسلام أو الذمّيّ في دخول الحجاز بلا شرط ، فوجهان :
أحدهما : يؤخذ ، حملا للمطلق على المعهود.
__________________
(١) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كما ، بدل فيما. وما أثبتناه يقتضيه السياق.