الشرط فاسدا ، لأنّه يجب عليه أن يمنع أهل الحرب من دخول دار الإسلام ، فلا يجوز أن يشترط خلافه. وإن كانوا في دار الحرب أو بين دار الإسلام ودار الحرب ، كان الشرط جائزا ، لعدم تضمّنه تمكين أهل الحرب من دار الإسلام.
إذا ثبت هذا ، فمتى قصدهم أهل الحرب ولم يدفعهم عنهم حتى مضى حول ، فلا جزية عليهم ، لأنّ الجزية تستحقّ بالدفع ، فإن سباهم أهل الحرب ، فعليه أن يردّ ما سبي منهم من الأموال ، لأنّ عليه حفظ أموالهم. فإن كان في جملته خمر أو خنزير ، لم تلزمه استعادته (١) ، لأنّه لا يحلّ إمساكه.
وإذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة وأخذوا أموالهم وظفر الإمام بأهل الحرب واستنقذ أموال أهل الهدنة ، قال الشافعي : يردّها الإمام عليهم (٢).
وكذا إذا اشترى مسلم من أهل الحرب ما أخذوه من أهل الهدنة ، وجب ردّه عليهم ، لأنّه في عهد منه ، فلا يجوز أن يتملّك ما سبي منهم ، كأهل الذمّة.
وقال أبو حنيفة : لا يجب ردّ ما أخذوه من أهل الحرب من أموالهم ، لأنّه لا يجب عليه أن يدفعهم عنهم ، فلا يلزمه ردّ ما استنقذه منهم ، كما لو أغار أهل الحرب على أهل الحرب (٣).
__________________
(١) في « ق ، ك » : « استيفاؤه » بدل « استعادته ».
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣١.
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٧.