له » (١).
ولا فرق عندهم بين أن يكون عادلا أو جائرا (٢).
ولا يجوز عندهم نصب إمامين في وقت واحد ، لما فيه من اختلاف الرأي وتفرّق الشمل (٣).
وجوّز أبو إسحاق من الشافعيّة نصب إمامين في إقليمين ، لأنّه قد يحدث في أحد الإقليمين ما يحتاج إلى نظر الإمام ويفوت المقصود بسبب البعد (٤).
فإن عقدت البيعة لرجلين معا ، فالبيعتان باطلتان. وإن ترتّبتا ، فالثانية باطلة. وينظر إن جهل الثاني ومن بايعه تقدم بيعة الأوّل ، لم يعزّر ، وإلاّ عزّر (٥).
ولما روي من قوله عليهالسلام : « إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهما » (٦).
وتأوّله بعضهم بما إذا أصرّ ولم يبايع الأوّل ، فإنّه يكون باغيا يقاتل (٧).
وقال بعضهم : لا تطيعوه ولا تقبلوا قوله ، فيكون كمن مات أو قتل (٨).
ولو عرف سبق أحدهما ولم يتعيّن ، أو لم يعلم أوقعا معا أو على التعاقب ، فالحكم كالجمعتين.
__________________
(١) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، وفي مسند أحمد ٢ : ٢٢٣ ـ ٥٦٤٣ ، و ٢٢٩ ـ ٥٦٨٥ نحوه.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.
(٣) الأحكام السلطانيّة ـ للماوردي ـ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ـ ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٧.
(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٤٨٠ ـ ١٨٥٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٥٦ ، سنن البيهقي ٨ : ١٤٤ بتفاوت يسير.
(٧ و ٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٦.