عليّ عليهالسلام وعثمان ، ولا يجتمعون معهم في الجمعات والجماعات.
وللشافعيّة خلاف في تكفيرهم (١).
وهل حكمهم إذا لم يكفّروهم حكم أهل البغي ، أو حكم أهل الردّة؟ الأصحّ عندهم : الثاني (٢) ، وعلى هذا تنفذ أحكامهم ، بخلاف أحكام البغاة.
وأكثر الشافعيّة : [ على ] (٣) أنّه إن أظهر قوم رأي الخوارج وتجنّبوا الجماعات وكفّروا الإمام ومن معه ، فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام ، فلا يقتلون ولا يقاتلون (٤) ، لقول عليّ عليهالسلام للخارجيّ : « لكم علينا ثلاث : أن لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال » (٥).
ثمّ إنّهم إن صرّحوا بسبّ الإمام أو غيره من أهل العدل ، عزّروا ، وإن عرّضوا ، فوجهان (٦).
وعندنا : أنّ الخوارج كفّار وأنّ من سبّ الإمام وجب قتله.
ولو بعث الإمام إليهم واليا فقتلوه ، فعليهم القصاص.
وهل يتحتّم قتل قاتله ، كقاطع الطريق ، لأنّه شهر السلاح ، أو لا ، لأنّه لا يقصد إخافة الطريق؟ للشافعيّة أقوال ثلاثة (٧) ، أحدها : فيه وجهان (٨).
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.
(٣) أضفناها لأجل السياق.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٤٠٦ ، الهامش (٣).
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٩ ـ ٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.
(٧) كلمة « ثلاثة » لم ترد في « ق ، ك ».
(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٢.