العلماء ، لما رواه العامّة عن أبي أمامة ، قال : شهدت صفّين وكانوا لا يجيزون (١) على جريح ، ولا يقتلون مولّيا ، ولا يسلبون قتيلا (٢).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ولا يقسم فيئهم » (٣).
ومن طريق الخاصّة : قول مروان بن الحكم : لمّا هزمنا عليّ ـ عليهالسلام ـ بالبصرة ردّ على الناس أموالهم ، من أقام بيّنة أعطاه ، ومن لم يقم بيّنة أحلفه. قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين اقسم الفيء بيننا والسبي. [ قال : ] (٤) فلمّا أكثروا عليه قال : « أيّكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟ » فكفّوا (٥).
وقول الصادق عليهالسلام : « كان في قتال عليّ عليهالسلام على أهل القبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم عليّ لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم » (٦).
احتجّ الشيخ : بسيرة عليّ عليهالسلام ، ولأنّهم أهل قتال فحلّت أموالهم ، كأهل الحرب.
والسيرة معارضة بمثلها ، والفرق ما تقدّم.
ولا استبعاد في الجمع بين القولين وتصديق نقلة السيرتين ، فيقال بالقسمة للأموال إذا كان لهم فئة يرجعون إليها إضعافا لهم وحسما لمادّة
__________________
(١) في « ك » والشرح الكبير : لا يجهزون.
(٢) سنن البيهقي ٨ : ١٨٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢١٩ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧.
(٣) سنن البيهقي ٨ : ١٨٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢١٩ ، المغني ١٠ : ٦٠ ـ ٦١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧ ـ ٥٨.
(٤) أضفناها من المصدر.
(٥) التهذيب ٦ : ١٥٥ ـ ٢٧٣.
(٦) التهذيب ٦ : ١٤٥ ـ ٢٥٠.