خرج منه القسمان الأوّلان ، فيبقى الباقي على أصله.
ولأنّ قوله عليهالسلام في (١) المجوس : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » (٢) يقتضي تخصيص أهل الكتاب بأخذ الجزية ، إذ لو شاركهم غيرهم لم تختصّ الإضافة بهم.
ولأنّ كفر من عدا الثلاثة أشدّ ، لإنكارهم الصانع تعالى وجميع الرسل ولم تكن لهم شبهة كتاب ، فلا يساوون من له كتاب واعتراف بالله تعالى ، كالمرتدّ.
وقال أبو حنيفة : يقبل من عبدة الأوثان من العجم الجزية ، ولا تقبل من العرب إلاّ الإسلام ـ وهو رواية عن أحمد (٣) ـ لأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق فأقرّوا بالجزية ، كأهل الكتاب والمجوس (٤).
وقال مالك : الجزية تقبل من جميع الكفّار إلاّ كفّار قريش ، لأنّ النبي عليهالسلام كان يوصي من يبعث من الأمراء بالدعاء إلى ثلاث خصال من جملتها الجزية (٥) ، وهو عامّ في جميع الكفّار (٦).
__________________
(١) في « ق ، ك » : « عن » بدل « في ».
(٢) الموطّأ ١ : ٢٧٨ ـ ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٦ : ٦٩ ـ ١٠٠٢٥.
(٣) المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.
(٥) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ ـ ٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٧ ـ ٢٦١٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ ، المغني ١٠ : ٣٨٠.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، المغني ١٠ : ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.