ولا فرق بين أن يحضر ذو الرأي من الشيوخ والرهبان في صفّ القتال أو لا يحضر في جواز قتله ، ولا بين أن نجده في بلاده وغازيا في جواز قتله.
وللشافعي قولان في أرباب الحرف والصناعات ، أقواهما : جواز قتلهم ، لأنّ أكثر الناس أصحاب حرف وصناعات (١).
وأمّا الزمنى والعميان والمعرضون عن القتال كالرهبان : فالأقوى عنده ترك قتله (٢).
وفي السوقة للشافعيّة طريقان :
أحدهما : أنّ فيهم قولين ، لأنّهم لا يمارسون القتال ، ولا يتعاطون الأسلحة.
والثاني : أنّهم يقتلون ، لقدرتهم على القتال.
وفرّعوا على القولين : فإن جوّزوا قتلهم ، جوّزوا استرقاقهم وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم ، وإن منعوه ، ففي استرقاقهم طرق ، أظهرها : أنّهم يرقون بنفس الأسر ، كالنساء والصبيان.
والثاني : أن فيهم قولين كالأسير إذا أسلم قبل الاسترقاق ، ففي قول : لا يسترق (٣). وفي آخر : يتخيّر الإمام بين الاسترقاق والمنّ والفداء.
والثالث : أنّه لا يجوز استرقاقهم بل يتركون ولا يتعرّض لهم (٤).
ولو ترهّبت المرأة ، ففي جواز سبيها عندهم وجهان بناء على القولين
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٢.
(٢) انظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٢.
(٣) كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر : يتعيّن رقّه. بدل لا يسترقّ.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.