يشرب » (١) (٢).
ويضعّف بقول الدار قطني : الصحيح أنّه من قول سعيد بن المسيّب ، ومن رفعه فقد وهم (٣).
وقال مالك : العلّة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدّخرات (٤) ، فإنّ علّة الطعم لا تستقيم ، لثبوت الطعم لكلّ شيء ، فينبغي أن يعلّل بالقوت الذي يعلّل به الزكاة ، كما أنّ الجواهر لم يجر الربا إلاّ فيما تجب الزكاة ، وهو الذهب والفضّة.
ويبطل بالملح ، فإنّه لا يقتات ، والإدام يصلح به القوت ، والنار والحطب.
وقال ربيعة بن عبد الرحمن : الاعتبار بما تجب فيه الزكاة (٥) ، فكلّ ما وجبت فيه الزكاة جرى فيه الربا ، فلا يجوز بيع بعير ببعيرين ولا بقرة ببقرتين.
ويبطل بما تقدّم ، وبالملح ، فإنّه لا تجب فيه الزكاة ، ويجري فيه الربا.
__________________
(١) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ ، ٣٩.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٣٧ ، المجموع ٩ : ٣٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ ، المغني ٤ : ١٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٧.
(٣) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ ذيل الحديث ٣٩ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٤ : ١٣٨ ، والشرح الكبير ٤ : ١٣٧.
(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٣٧ ، المجموع ٩ : ٤٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٢ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.
(٥) المجموع ٩ : ٤٠١ ، حلية العلماء ٤ : ١٥١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٨٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ١٣٨.