وإن كان البيع مؤجّلا ، لم يصحّ الشرط إن كان معلوم النسبة ، وصحّ البيع ، وإلاّ فلا.
ولا فرق في اشتراط ذلك في المبيع أو الثمن.
ب ـ لو عيّنا في البيع رجلا يتولّى الكيل أو الوزن (١) ، احتمل اللزوم ، إخلادا إلى ثقته ومعرفته ونصحه. والعدم ، لقيام غيره مقامه.
وللشافعي وجهان (٢).
والأقوى عندي : اللزوم مع الحلول ، أمّا مع الأجل فيحتمل البطلان قويّا ، لإمكان عدمه.
ج ـ لو باع دارا وشرط سكناها ، أو دابّة واستثنى ظهرها ، فإن لم يعيّن مدّة ، بطل العقد ، للجهالة ، وثبوت الغرر. وإن عيّن مدّة ، صحّ عندنا ، عملا بمقتضى الشرط السالم عن معارضة الكتاب والسنّة ، وبه قال أحمد (٣). وللشافعي قولان (٤).
د ـ لو باعه دارا بشرط أن يقفها عليه وعلى عقبه ونسله ، فالأولى الصحّة ، كما لو شرط وقفها على الغير. وكذا لو باعه دارا (٥) بشرط أن يقف عليه دكّانه أو على غيره.
__________________
(١) في « ك » : والوزن.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤.
(٣) المغني ٤ : ٢٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٨.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٦٩ و ٣٧٨ ، وفي المغني ٤ : ٢٢٨ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٦ نسب القول بعدم الصحّة إلى الشافعي.
(٥) في « ق ، ك » : داره.