وكذا يصحّ لو شرط إعماره إيّاها ، لأنّه شرط مرغب فيه يصحّ الابتداء به ، فصحّ جعله شرطا في عقد قابل للشروط. فعلى هذا لو أطلق الإعمار ، احتمل البطلان ، لأنّه كما ينصرف إلى عمر البائع ينصرف إلى عمر المشتري ولا أولويّة.
ولو شرط الإسكان ، صحّ وإن كان مطلقا ، وله إخراجه متى شاء ، للوفاء بمطلق الشرط. وفرق بين أن يشرط له سكناها من غير تعيين مدّة وبين أن يشرط الإسكان ، لأنّ الثاني شرطه التقرّب إلى الله تعالى ، بخلاف الأوّل.
هـ ـ لو باعه بشرط أن لا يسلّم المبيع حتى يستوفي الثمن ، فالأقوى الصحّة ، لأنّه كشرطه الرهن.
وقال الشافعي : إن كان الثمن مؤجّلا ، بطل العقد. وإن كان حالاّ ، يبنى على أنّ البداءة في التسليم بمن؟ فإن جعل ذلك من قضايا العقد ، لم يضرّ ذكره ، وإلاّ فسد العقد (١).
و ـ لو قال لغيره : بع عبدك من زيد بألف على أن عليّ خمسمائة ، فباعه على هذا الشرط ، صحّ البيع عندنا ، لأنّه شرط سائغ لا يوجب جهالة في المبيع ولا في الثمن ، فكان لازما.
ولابن سريج من الشافعيّة قولان :
أظهرهما : أنّه لا يصحّ البيع ، لأنّ الثمن يجب جميعه على المشتري ، وهاهنا جعل بعضه على غيره.
والثاني : نعم ، ويجب على زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة ، كما لو
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٦٩.