قال : ألق متاعك [ في البحر ] (١) على أن عليّ كذا (٢).
والوجه : أن نقول : إن قصد الآمر الضمان من الثمن ، كان ضمانا متبرّعا به صحيحا. وإن قصد الجعالة ، لزمه مع الفعل ، وعلى المشتري ألف كاملة.
وكذا لو قال : بعه منه بألف على أنّ الألف عليّ ، صحّ ، وكان الثمن لازما له بمجرّد الضمان المتبرّع به ، ولا يرجع على المشتري ، ولا يجب على المشتري للبائع شيء.
ز ـ لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا ، وقصد هبة صاع أو بيعه من موضع آخر ، بطل عندنا ، للجهل بالصبرة ، فلو علما بها (٣) ، صحّ البيع عندنا.
والشافعي لمّا جوّز بيع الصبرة منع البيع هنا على تقدير إرادة الهبة أو بيعه القفيز من موضع آخر ، لأنّه شرط عقد (٤) في عقد. وإن أراد أنّها إن خرجت عشرة اصع ، أخذت تسعة دراهم ، فإن كانت الصيعان مجهولة ، لم يصح عنده أيضا ، لأنّه لا يدري حصّة كلّ صاع. وإن كانت معلومة ، صحّ. وإن كانت عشرة ، فقد باع كلّ صاع وتسعا بدرهم (٥).
ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين من العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٣٦ ـ ١٣٧ ، وفي روضة الطالبين ٣ : ٧٥ من دون نسبة إلى ابن سريج.
(٣) في « ق ، ك » : علماها.
(٤) في « ق ، ك » : عقدا.
(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٢٢٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٤ ، المجموع ٩ : ٣١٤.