والثاني : أنّها تلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط ، لأنّ مجلس العقد كنفس العقد ، ألا ترى أنّه يصلح لتعيين رأس مال السّلم والعوض في عقد الصرف ، بخلاف زمان الخيار المشروط؟
والثالث : أنّها تلحق. أمّا في مجلس العقد : فلما ذكرناه. وأمّا في زمن الخيار المشروط : فلأنّه في معناه من حيث إنّ العقد غير مستقرّ بعد ، والزيادة قد يحتاج إليها لتقرير (١) العقد ، فإنّ زيادة العوض من أحدهما تدعو الآخر إلى إمضاء العقد.
ثمّ اختلف أصحابه.
فقال بعضهم : هذا الجواز مطلق.
وقال بعضهم : بل هو مفرّع على قولنا : إنّ الملك في زمن الخيار للبائع ، فأمّا إذا قلنا : إنّه للمشتري ، أو قلنا : إنّه موقوف وأمضينا (٢) العقد ، لم يلتحق ، كما بعد اللزوم. وإن قلنا : إنّه موقوف واتّفق الفسخ ، فيلحق ، ويرتفع بارتفاع العقد ، لأنّا إذا قلنا : إنّ الملك للمشتري ، فالزيادة في الثمن لا يقابلها شيء من المثمن. وكذا الأجل والخيار لا يقابلهما شيء من العوض ، وحينئذ يمتنع الحكم بلزومهما.
وإذا قالوا : إنّها تلتحق ، فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشتري. وفي الحطّ قبل اللزوم مثل هذا الخلاف. فإن الحق بالعقد ، انحطّ عن الشفيع أيضا. وعلى هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة
__________________
(١) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : لتقدير. والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : وإمضاء. والصحيح ما أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.