قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في إفساده. وإن حطّ جميع الثمن ، كان كما لو باع بغير ثمن (١).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك.
وقد بقي من المناهي ما يذكر في مظانّه ، كالمحاقلة والمزابنة ، ويذكران في بيع الثمار ، لتعلّقهما بها ، وغير ذلك من المناهي المحرّمة والمكروهة يذكر إن شاء الله تعالى في لو أحق البيع.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥.