وقال مالك : إن كان التالف أقلّ من الثلث ، كان من ضمان المشتري.
وإن كان قدر الثلث فما زاد ، كان من ضمان البائع ، لأنّ الثمرة لا بدّ وأن يأكل منها الطائر ويسقط منها الريح ، فلم يكن بدّ من حدّ فاصل بين ذلك وبين الجائحة ، فقدّر بما دون الثلث (١).
وقال أحمد : إن تلفت بأمر سماويّ ، كان من ضمان البائع. وإن تلفت بنهب أو سرقة ، كان من ضمان المشتري ، لأنّ ما يتلفه الآدمي يرجع إلى بدله منه ، فلهذا كان من ضمانه ، بخلاف الجائحة (٢).
والجواب : أنّ الحديث استضعفه الشافعي (٣) ، فلا يجوز أن يحتجّ به.
ويحتمل أن يكون أراد بذلك في بيع السنين ، أو قال ذلك ندبا لا واجبا.
والتخلية قبض صحيح ، لأنّه يتعلّق بها جواز التصرّف ، ولا يمكن نقلها ، فأشبهت العقار.
وأمّا عطش الثمرة فيمنع أنّه من ضمان البائع. ولو قلنا به ، فهو مبنيّ على قوله : إنّ العقد يقتضي أن يكون سقيها على البائع ، كما اقتضى تركها على الأصول إلى أوان الجذاذ ، فإن عجز عن تسليم الماء ، ثبت للمشتري
__________________
روضة الطالبين ٣ : ٢١٩ ، المغني ٤ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧١ و ٢٧٣ و ٢٧٦ ـ ٢٧٧.
(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣٤ ، المغني ٤ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٨١ ـ ٢٨٣ ، حلية العلماء ٤ : ٣٤٥ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٦٠.
(٢) حلية العلماء ٤ : ٣٤٥ ، وانظر : المغني ٤ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٧١ و ٢٧٨ ـ ٢٨٠.
(٣) المغني ٤ : ٢٣٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥.