الخيار في الباقي لا يوجب فسخ البيع فيه.
ويحتمل المنع ، لتبعّض الصفقة في حقّ صاحبه.
وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة ، فإن قلنا : لا تفرّق ، ردّ الكلّ أو أمسكه. وإن قلنا : تفرّق ، ردّ المعيب وأمسك الباقي بحصّته من الثمن (١).
ويجيء على مذهب الشافعيّة البطلان لو اشترى دراهم بدراهم فوجد في بعضها عيبا ، لأدائه إلى التفاضل ، لأنّ المعيب يأخذ من الثمن أقلّ ما يأخذ السليم ، فيكون الباقي متفاضلا (٢).
ثمّ إن اتّفق الثمن والمثمن في الجنس ، كالدراهم بمثلها ، والدنانير بمثلها ، لم يكن له الأرش ، لما بيّنّا من أنّ جيّد الجوهر ورديئه جنس واحد ، فلو أخذ الأرش ، بقي ما بعده مقابلا لما هو أزيد منه مع اتّحاد الجنس ، فيكون ربا.
وإن كان مخالفا ، كالدراهم بالدنانير ( كان له ) (٣) المطالبة بالأرش مع الإمساك ما داما في المجلس ، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم ، بطل فيه ، لأنّه قد فات شرط الصرف ، وهو التقابض في المجلس. وإن كان مخالفا ، صحّ ، لأنّه لا يكون صرفا.
القسم الثاني : أن يكونا غير معيّنين بأن يتبايعا الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدنانير في الذمّة ولا يعيّنان واحدا من العوضين وإنّما يعيّنانه في المجلس قبل التفرّق ، سواء وصفا العوضين أو
__________________
(١) الحاوي الكبير ٥ : ١٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥ ـ ١٥٦ ، المغني ٤ : ١٨١ ـ ١٨٢.
(٢) انظر : المغني ٤ : ١٨٢.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : فله.