أطلقا إذا كان للبلد نقد غالب ، مثل أن يقول : بعتك عشرة دراهم مستعصميّة بدينار مصريّ ، أو يقول : بعتك عشرة دراهم بدينار ، وكان لكلّ من الدراهم والدنانير نقد غالب ، فإنّه يصحّ إجماعا.
ولو لم يكن في البلد نقد غالب ، لم يصحّ الإطلاق ، ووجب بيان النوع ، فإذا تصارفا ، وجب تعيين ذلك في المجلس بتقابضهما.
فإن تقابضا ثمّ وجد أحدهما أو هما عيبا فيما صار إليه ، فإن كان قبل التفرّق ، كان له مطالبته بالبدل ، سواء كان المعيب من جنسه أو من غير جنسه ، لوقوع العقد على مطلق سليم.
وإن كان بعد التفرّق ، فإن كان العيب من غير الجنس في الجميع ، بطل العقد ، للتفرّق قبل التقابض. وإن كان في البعض ، بطل فيه ، وكان في الباقي بالخيار.
وللشافعي قولا تفريق الصفقة (١).
وإن كان العيب من جنسه ، كان له الإبدال ـ وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وأبو يوسف ومحمّد وأحمد (٢) ـ لأنّه لمّا جاز إبداله قبل التفرّق جاز بعده ، كالمسلم فيه.
وفي الثاني : ليس له الإبدال ـ وهو قول المزني ـ وإلاّ لجاز التفرّق في الصرف قبل القبض ، وهو باطل (٣).
والملازمة ممنوعة ، لحصول القبض ، ولهذا لو رضي بالعيب ، لزم
__________________
(١) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، وروضة الطالبين ٣ : ١٥٦.
(٢) حلية العلماء ٤ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.
(٣) مختصر المزني : ٧٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥ ـ ١٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٦.