بسمِ الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك قد قسمنا فى صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعى العملى فى الواقعة على ثلاثة اقسام لانه اما ان يحصل له القطع بالحكم الشرعى واما ان يحصل له الظن واما ان يحصل له الشك وقد عرفت ان القطع حجة فى نفسه لا بجعل جاعل والظن يمكن ان يعتبر فى متعلقه لكونه كاشفا عنه ظنا لكن العمل به والاعتماد عليه فى الشرعيات موقوف على وقوع التعبد به وهو غير واقع الا فى الجملة وقد ذكرنا موارد وقوعه فى الاحكام الشرعية فى الجزء الاول من هذا الكتاب
واما الشك فلما لم يكن فيه كشف اصلا لم يعقل فيه ان يعتبر فلو ورد فى مورده حكم شرعى كان يقول الواقعة المشكوكة حكمها كذا كان حكما ظاهريا (١) لكونه مقابلا للحكم الواقعى المشكوك بالفرض ويطلق عليه الواقعى
__________________
١ ـ الاحكام باعتبار تعلقها بنفس الموضوعات الواقعية وبالموضوعات المشكوكة فى حكمها تنقسم الى واقعية وظاهرية ، والادلة الدالة عليها الى اجتهادية وفقاهية ، اما الاولى فهى الاحكام المقررة فى نفس الامر لنفس الموضوعات الواقعية من غير مدخلية للعلم والجهل فيها وهذه الاحكام على قسمين اختيارى وهى التى جعلها الشارع للمختار كوجوب الصلاة قائما وتسمى بالاحكام الواقعية الاختيارية واضطرارى وهى