الثانوى ايضا لانه حكم واقعى للواقعة المشكوك فى حكمها وثانوى بالنسبة الى ذلك الحكم المشكوك فيه لان موضوع هذا الحكم الظاهرى وهى الواقعة المشكوك فى حكمها لا يتحقق إلّا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه مثلا شرب التتن فى نفسه له حكم فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه فاذا فرضنا ورود حكم شرعى لهذا الفعل المشكوك الحكم كان هذا الحكم متأخرا طبعا عن ذلك المشكوك فذلك الحكم حكم واقعى بقول مطلق وهذا الوارد ظاهرى لكونه المعمول به فى الظاهر وواقعى ثانوى لانه متأخر عن ذلك الحكم لتأخر موضوعه عنه ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهرى اصلا ، واما ما دل على الحكم الاول علما او ظنا معتبرا فيختصّ باسم الدليل وقد يقيد بالاجتهادى كما ان الاول قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهتى
ومما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعى لاجل تقييد موضوعه بالشك فى الحكم الواقعى يظهر لك (١) وجه تقديم الادلة على الاصول
__________________
ـ التى جعلها الشارع للمضطر كوجوب الصلاة قاعدا او مضطجعا وتسمى بالاحكام الواقعية الاضطرارية ، واما الثانية فهى الاحكام المقررة للجاهل بالاحكام الواقعية. كمؤديات الاصول العملية وهى مستلزمة لاحكام أخر مقررة فى نفس الامر لينسب الجهل اليها وتكون هذه ظاهرية بالنسبة اليها وتسمى واقعية ثانوية ايضا (شرح)
١ ـ مجمل الكلام فى تقديم الدليل على الاصل هو انه اما وارد عليه يرفع موضوعه حقيقة كما هو الحال فى الدليل العلمى بالنسبة الى الاصل العملى مطلقا او الدليل مطلقا بالاضافة الى خصوص الاصل العقلى ، فان موضوع حكم العقل بالبراءة او الاحتياط او التخيير يرتفع حقيقة بقيام الدليل المعتبر بداهة صلاحيته للبيان ولحصول الامان من العقاب وللمرجحية ، واما حاكم عليه برفع موضوعه حكما كما هو الحال فى الدليل غير العلمى بالنسبة الى كل اصل كان مدركه النقل ، ولا منافاة بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم فان الحاكم بمنزلة الشارح للمحكوم مما له من اطلاق او عموم (الطوسى)