بما هو اعظم من ذلك قلت باى الجهالتين اعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها فى عدة قال احدى الجهالتين اهون من الاخرى الجهالة بان الله حرم عليه ذلك وذلك لانه لا يقدر معها على الاحتياط قلت فهو فى الاخرى معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يتزوجها وفيه ان الجهل بكونها فى العدة ان كان مع العلم بالعدة فى الجملة والشك فى انقضائها فان كان الشك فى الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة فى الموضوع خارج عما نحن فيه مع ان مقتضى الاستصحاب المركوز فى الاذهان عدم الجواز ومنه يعلم انه لو كان الشك فى مقدار العدة فهى شبهة حكمية قصر فى السؤال عنها فهو ليس معذورا فيها اتفاقا لاصالة بقاء العدة واحكامها بل فى رواية اخرى انه اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبد الا من حيث المؤاخذة ويشهد له ايضا قوله (ع) بعد قوله نعم انه اذا انقضت عدتها فهو معذور فى ان يتزوجها وكذا مع الجهل باصل العدة لوجوب الفحص واصالة عدم تأثير العقد خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل
هذا ان كان الجاهل ملتفتا شاكا وان كان غافلا او معتقدا للجواز (١) فهو خارج عن مسئلة البراءة لعدم قدرته على الاحتياط وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله (ع) لانه لا يقدر وان كان تخصيص الجاهل بالحرمة
__________________
١ ـ يعنى فى كل من الصور الاربع الماضية ، وقوله على كل تقدير يعنى ان اشكال التفكيك وارد سواء اريد من الجهالة البسيطة او المركبة ، وحاصله لزوم حمل الجهالة فى الفقرة الاولى على الجهالة المركبة اعنى الغفلة وفى الفقرة الثانية على الجهالة البسيطة اعنى الشك ، لحكم الامام (ع) بعدم امكان الاحتياط فى الاولى وامكانه فى الثانية ؛ واما دفع الاشكال فبدعوى ان الغالب فى الجهل بالحكم هو الغفلة اذ مع وضوح الحكم بين المسلمين قلما يتفق مع الالتفات اليه الشك فيه بخلاف الجهل بكونها فى العدة فانه يتحقق غالبا مع الالتفات (م شروح)