بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط فلا يجوز حمله على الغافل إلّا انه اشكال يرد على الرواية على كل تقدير ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين فتدبر فيه وفى دفعه
وقد يستدل على المطلب اخذا من الشهيد فى الذكرى بقوله (ع) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وتقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية ان كل شيء فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انك تقسمه الى هذين وتحكم عليه باحدهما لا على التعين ولا تدرى المعين منهما فهو لك حلال فيقال (ح) انّ الرواية صادقة على مثل اللحم (١) المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميتة وعلى شرب التتن وعلى لحم الحمير ان شككنا فيه لانه يصدق على كل منها انه شيء فيه حلال وحرام عندنا بمعنى انه يجوز لنا ان نجعله مقسما لحكمين فنقول هو اما حلال واما حرام
اقول الظاهر ان المراد بقوله «ع» فيه حلال وحرام كونه منقسما اليهما ووجود القسمين فيه بالفعل لا مرددا بينهما اذ لا تقسيم مع الترديد اصلا لا ذهنا ولا خارجا فالمعنى والله العالم ان كل كلى فيه قسم حلال وقسم حرام كمطلق لحم الغنم المشترك بين المذكى والميتة فهذا الكلى لك حلال الى ان تعرف القسم الحرام معينا فى الخارج فتدعه وعلى الاستخدام (٢) يكون المراد ان كل جزئى خارجى فى نوعه القسمان المذكوران فذلك الجزئى لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من ذلك الكلى فى الخارج فتدعه وعلى اى تقدير فالرواية مختصة بالشبهة فى الموضوع
ثم الظاهر ان ذكر هذا القيد مع تمام الكلام بدونه كما فى قوله «ع» فى رواية اخرى كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام بيان منشإ الاشتباه الذى يعلم من قوله «ع» حتى تعرف ، هذه جملة ما استدل به من الاخبار والانصاف ظهور بعضها
__________________
١ ـ هذا مثال للشبهة الموضوعية والمثالان الاتيان للشبهة الحكمية (شرح)
٢ ـ بان يراد من الضمير النوع مثلا ومن مرجعه جزئى من جزئياته (شرح)