هو وجوب الاخذ باحد الحكمين وان لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر فانه يمكن ان يقال ان (١) الوجه فى حكم الشارع هناك بالاخذ باحدهما هو ان الشارع اوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجية فاذا لم يمكن الاخذ بهما معا فلا بد من الاخذ باحدهما وهذا تكليف شرعى فى المسألة الاصولية غير التكليف المعلوم تعلقه اجمالا فى المسألة الفرعية بواحد من الفعل والترك بل ولو لا النص الحاكم هناك بالتخيير امكن القول به من هذه الجهة بخلاف ما نحن فيه اذ لا تكليف إلّا بالاخذ بما صدر واقعا فى هذه الواقعة والالتزام به حاصل من غير حاجة الى الاخذ باحدهما بالخصوص
ويشير الى ما ذكرنا من الوجه قوله عليهالسلام فى بعض تلك الاخبار بايهما اخذت من باب التسليم وسعك وقوله عليهالسلام من باب التسليم اشارة الى انه لما وجب على المكلف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطريق المعتبر من اخبار الائمة عليهمالسلام كما يظهر ذلك من الاخبار الواردة فى باب التسليم لما يرد من الائمة عليهمالسلام ، منها قوله لا عذر لاحد من موالينا فى التشكيك فيما يرويه ثقاتنا وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا وجب التسليم لاحدهما مخيرا فى تعيينه
ثم ان هذا الوجه وان لم يخل عن مناقشة او منع إلّا ان مجرد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير فى
__________________
١ ـ حاصله ان تنقيح المناط مبنى على العلم بعدم السببية فى الاخبار ؛ مع ان احتمالها قائم ومعه لا يمكن تنقيح المناط ، اذ على السببية يوجد هنا حكمان نفسيان يجب الاخذ والتدين بهما وحيث لا يمكن ذلك كان التدين باحدهما لازما ، وهذا حكم عقلى ايضا مع قطع النظر عن حكم الشرع ، فلا بقاس ذلك بالحكم الواحد واقعا المجبول لنا مع امكان التدين به على ما هو عليه ، والقول بالسببية وان كان مرجوحا كما سيجيء إلّا ان احتمالها مانع عن احراز المناط (شرح)