فى العلم الاجمالى بالتكليف ، فمنها حمل احدهما الآخر وادخاله فى المسجد للطواف او لغيره بناء على تحريم ادخال الجنب او ادخال النجاسة الغير المتعدية فان قلنا : الدخول والادخال متحققان بحركة واحدة دخل (١) فى المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا ، وان تردد بين كونه من جهة الدخول او الادخال وان جعلناهما (٢) متغايرين فى الخارج كما فى الذهن فان جعلنا الدخول والادخال راجعين الى عنوان محرم واحد وهو القدر المشترك بين ادخال النفس وادخال الغير كان من المخالفة المعلومة بالخطاب التفصيلى نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس وان جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا دخل فى المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذى عرفت فيه الوجوه المتقدمة وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل مع قطع النظر عن حرمة الدخول والادخال عليه (٣) او فرض عدمها حيث انه يعلم اجمالا بصدور احد المحرمين ، اما دخول المسجد جنبا او استيجار جنب للدخول فى المسجد ، إلّا ان يقال : بان الاستيجار تابع لحكم الاجير فاذا لم يكن فى تكليفه محكوما بالجنابة وابيح له الدخول فى المسجد صح استيجار الغير له.
ومنها اقتداء الغير بهما فى صلاة (٤) او صلاتين فان قلنا بان عدم جواز الاقتداء
__________________
١ ـ يعنى يخرج (ح) عن محل الكلام اذ لا عبرة باجمال الخطاب بعد ان تولد منه علم تفصيلى بالحرمة (الهمدانى)
٢ ـ بان : قلنا : ان الادخال يحصل بالحمل الذى هو فعل آخر مقارن للدخول الذى يتحقق بالمشى الى المسجد (فحينئذ) يكون بمنزلة ما لو اوجد كلا منهما بفعل مستقل متمايز عن الآخر ، كما لو دفع الآخر الى المسجد ثم دخل هو بنفسه (الهمدانى)
٣ ـ اى على الحامل يعنى ان الكلام انما هو فى تكليف المحمول من حيث علمه اجمالا بانه او اجيره جنب مع قطع النظر عن ان فعل الحامل محرم فيكون استيجاره اعانة على الاثم (الهمدانى)
٤ ـ بان افتدى باحدهما فى صلاة ثم عرض للامام مانع عن اتمامها فاقام الآخر مقامه فاتمها (ق)