من احكام الجنابة الواقعية كان الاقتداء بهما فى صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلى ببطلان الصلاة ، والاقتداء بهما فى صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءين ، والاقتداء باحدهما فى صلاة واحدة كارتكاب احد الإناءين ، وان قلنا : انه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فى حكم نفسه صح الاقتداء فى صلاة فضلا عن صلاتين لانهما طاهران بالنسبة الى حكم الاقتداء.
والاقوى هو الاول لان الحدث مانع واقعى لا علمى نعم لا اشكال فى استيجارهما لكنس المسجد فضلا عن استيجار احدهما ، لان صحة الاستيجار تابعة لاباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعية والمفروض اباحته لهما. وقس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك مميزا بين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث الحدث الواقعى وبين الاحكام المتعلقة بالجنب من حيث انه مانع ظاهرى للشخص المتصف به. هذا تمام الكلام فى اعتبار العلم.