مطيعا وان لم يعرفه تفصيلا (١) بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب والندب من غير ان يقصد الوجه الواقعى المعلوم للفعل اجمالا وتفصيل ذلك فى الفقه.
إلّا ان الاحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد او التقليد بالاحتياط لشهرة القول بذلك بين الاصحاب ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب اتيان الواجب والمندوب لوجوبه او ندبه او لوجههما ونقل السيد الرضى قده اجماع اصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم احكامها وتقرير اخيه الاجل علم الهدى قده له على ذلك فى مسئلة الجاهل بالقصر بل يمكن ان يجعل هذا ان الاتفاقان المحكيان من اهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظمية دليلا فى المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط كما ذكرنا.
واما الثانى وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة فقد يقوى فى النظر ايضا جواز ترك الطريقين فيه الى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه ، لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاجمالية وقوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية فى العبادة بان يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه انه هو الواجب عليه ولذا يعد تكرار العبادة لاحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلى به اجنبيا عن سيرة المتشرعة بل من اتى بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة بان صلى فى موضع تردد فيه القبلة بين اربع جهات فى خمسة اثواب احدها طاهر ساجدا على خمسة اشياء احدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة يعد فى الشرع والعرف لاعبا بامر المولى ، والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع الى محصل.
__________________
١ ـ يعنى الوجه بان كان الفعل فى نظره مرددا بين الوجوب والاستحباب وقوله بقصد القربة يعنى القربة المطلقة وان لم يقصد الوجه الواقعى (ق)