نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلى كان ذلك منه محمودا مشكورا وببالى ان صاحب الحدائق قده يظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلى ولقد بالغ الحلى قدسسره فى السرائر حتى اسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا ولم يجوز التكرار المحرز له فاوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوز تكرار الصلاة فيهما مع ورود النص به ، لكن من طريق الآحاد مستندا فى ذلك الى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه وكما لا يجوز الدخول فى العمل بانيا على احراز الواقع بالتكرار كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ فان طابق الواقع وإلّا اعاده.
ولو دخل فى العبادة بنية الجزم ثم اتفق له ما يوجب تردده فى الصحة ووجوب الاتمام وفى البطلان ووجوب الاستيناف ففى جواز الاتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والاعادة مع المخالفة وعدمه وجهان من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا ولذا لم يجوز هذا من اول الامر ، وبعبارة اخرى الجزم بالنية معتبر فى الاستدامة كالابتداء ومن ان المضى فى العمل ولو مترددا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ محافظة على عدم ابطال العمل المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحته ليس بادون من الاطاعة التفصيلية ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرعة ، وبالجملة فما اعتمد عليه فى عدم جواز الدخول فى العمل مترددا من السيرة العرفية والشرعية غير جار فى المقام.
ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد فى الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول فى الصلاة لعموم البلوى كاحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها فلا يجوز لتارك معرفتها اذا حصل له التردد فى الاثناء المضى والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ لان التردد حصل من سوء اختياره فهو فى مقام الاطاعة كالداخل فى العمل مترددا وبين كونه مما لا يتفق إلّا نادرا ولاجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا فيجوز هنا المضى فى العمل على الوجه المذكور هذا بعض الكلام فى الاحتياط.