ان يكون ذلك لمدخلية (١) سلوك الامارة فى مصلحة العمل بها وان خالف الواقع فان العمل على طبق تلك الامارة (٢) والالتزام به فى مقام العمل على انه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتب عليه واقعا يشتمل على مصلحة فاوجبه الشارع وتلك المصلحة لا بد ان يكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع وإلّا كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو قبيح كما عرفت فى كلام ابن قبة (٣) فاذا أدّت الامارة الى وجوب صلاة الجمعة واقعا وجب ترتيب احكام الوجوب الواقعى وتطبيق
__________________
١ ـ مقتضى هذا الوجه هو الرخصة فى العمل بمؤدى الامارة وفرض مؤداها واقعا لاجل ملاحظة الشارع المصلحة فى سلوكها من دون ان تحدث بسبب قيامها مصلحة فى نفس الفعل ، فاذا قامت الامارة المخالفة فغاية ما تقتضيه المصلحة الموجودة فى سلوكها هى الرخصة فى العمل بها وفرض مؤداها واقعا مع بقاء الواقع على ما هو عليه وثمرة بقائه يظهر فى وجوب الاعادة والقضاء مع انكشاف الخلاف فى الوقت او خارجه (م ق)
٢ ـ يعنى ان المصلحة انما هى فى نصب الطريق وتنزيل شىء منزلة العلم كالتسهيل على المكلف ونحوه من غير ان يكون له دخل فى حسن متعلقه كنفس العلم الذى هو طريق عقلى (الهمدانى)
٣ ـ قد يتوهم ان هذا الوجه هو التصويب المجمع على بطلانه والجواب إنّ التصويب وهو ثبوت الاحكام فى حق العالم دون الجاهل على اقسام : الاول ان يكون الحكم من أصله تابعا للامارة بحيث لا يكون فى حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الامارة وعدمها حكم فيكون الاحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها والجاهل لا حكم له ولا مفسدة ولا مصلحة فى فعله ، الثانى ان يكون الحكم الفعلى تابعا للامارة بمعنى ان الله فى كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام الامارة على خلافه بحيث يكون قيام الامارة المخالفة سببا لانقلاب المصالح والمفاسد وانقلاب الحكم الواقعى الاولى الى واقعى آخر ، والظاهر بطلان كلا القسمين وقد ادعى تواتر الاخبار بوجود حكم مشترك