العمل على وجوبها الواقعى فان كان فى اول الوقت جاز الدخول فيها بقصد الوجوب وجاز تاخيرها فاذا فعلها جاز له فعل النافلة وان حرمت فى وقت الفريضة المفروض كونها فى الواقع هى الظهر ، لعدم وجوب الظهر عليه فعلا ورخصته فى تركها وان كان فى آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها ، ثم ان استمر هذا الحكم الظاهرى اعنى الترخيص فى ترك الظهر الى آخر وقتها وجب كون الحكم الظاهرى بكون ما فعله فى اول الوقت هو الواقع المستلزم لفوات الواقع على المكلف مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما فات لاجله من مصلحة الظهر لئلا يلزم تفويت الواجب الواقعى على المكلف مع التمكن من اتيانه بتحصيل العلم به وان لم يستمر بل علم بوجوب الظهر فى المستقبل بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ووجب العمل على طبق عدم وجوبه فى نفس الامر من اول الامر ، لان المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الامرى وانما عمل على طبقه ما دامت امارة الوجوب قائمة فاذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة وجب (ح) ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم اعنى وجوب الاتيان بالظهر ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة الا ما فات منها فقد تقدم ان مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهرى المتحقق فى زمان الفوت فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر فقد تقدم ان حكم الشارع بالعمل بمؤدى الامارة اللازم منه ترخيص ترك
__________________
ـ بين العالم والجاهل فاذا قد ظهر بطلان التوهم المذكور فانه على الوجه الثانى المقرر فى المتن اذا قامت الامارة على وجوب الجمعة مع كون الواجب الواقعى ظهرا فلا تنتفى مصلحة الظهر ولا حكمها الانشائى المشترك. نعم لا يكون منجزا لقيام الامارة على خلافه كما انه لا تتولد مصلحة فى الجمعة ولا يحدث لها حكم واقعى نعم يكون قيام الامارة سببا لحدوث حكم ظاهرى متعلق بها ناش عن مصلحة فى انشائه وسلوك تلك الامارة كما بينه (ره) والحكم الظاهرى لا ينافى الواقعى كذلك ولا دليل على بطلان هذا القول (ش)